المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4   موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 7:21 pm


ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
الطعن رقم 0431 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1332
بتاريخ 08-06-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيت هذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( الطعن رقم 431 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .
( الطعن رقم 37 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 39
بتاريخ 05-01-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1263
بتاريخ 12-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 213 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450
بتاريخ 27-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 05-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
( الطعن رقم 535 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/5 )
=================================

الطعن رقم 0103 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 240
بتاريخ 09-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتها عل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعن فى التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتت المحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقديـر لـدى الإداره العامة لمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباح سيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحت الموضوع على لجنة التقديـر مـن جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر على مجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنـه لا يجـوز للممـول أن يطعن فى هذا القرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لـم يتضمـن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرى بناء على تظلم الممـول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداً إلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فى تقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعـن الأول الذى رفعه عن القرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعـواه الحالية المقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعـدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قد أقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هـذا القرار قائم بذاته لأنه بنى على إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلا إستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لم يسبقـه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذا القرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائب لأنه إقتصر على مجرد إستبعـاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ، و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تم قبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هـذا الإتفاق أن يعدم إختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كان تقديرها باطـلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابق دون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنما كان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابـق الذى تناول فحص الموضوع بحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلى هذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول من أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 204 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 8
متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإن الطعن فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فى ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هـى الإستثناء فلا يتوسع فيه و أن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء علــى سبيل الحصر و أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستـور لأنه لم ينشىء ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكـم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 174 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكم المطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالف طلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية و الاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات و اذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 188 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28)
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئناف المطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب . ثـم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحة الضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذ هذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى 7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضى لافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و رفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قرار اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممول فى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى المطروحة فى الاستئناف .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1224
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطال المرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبا
=================================
الطعن رقم 00157 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 599
بتاريخ 08-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة أصلاً بالتقدير فى حالة عدم الإتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب ، أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فى تقديرات تلك اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبير المعين فى الدعوى قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبق عرضه على لجنة التقدير مع إعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير على ذلك ثم تمسك الممول بهذا الإعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحة الضرائب أمام محكمة الإستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذه المسألة فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها، و لا يشفع لها فى ذلك قولها بعدم ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصة بالتقدير .
( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بل إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم إتفاق مصلحة الضرائب و الممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه .
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 86
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمه و على الأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها ، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 280
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا إشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأن اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات و بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( الطعن رقم 123 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذ لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكون المصـلحة قد اقترحته عليه فى سـبيل الاتفاق معه يسـقط من حيث إنه كان مجـرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون لــــه كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه و لا تكون اللجنة وهى المختصــة قانونا بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليــه . و إذن فمتى كان الحكـم قد حصل تحصـيلا سـائغا أنه لم يحصــل اتفاق بين الممول - الطاعــن - ومصـلحة الضـرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ، و أن قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به مادام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 147 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
"أ" محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممـول قبل إحالة مسـألته على لجنة التقديـر التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقــا معينــا .
"ب" لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لا يوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليس لها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجــنة التقديـر ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسـك على المصلحة بأى تقدير سـابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها مادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكـم إذ التفت عما أثاره الممـول - الطـاعن - من أن مصـلحة الضـرائب -المطعون عليها- لم تحاول الأتفاق معه قد حصـل تحصـيلا ســائغا أن الممول لم يقبل التقديـر الـذى أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمام المحكمة الابتدائية عنـد نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه الممول على الحكـم من خطـــــأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معـــه يكون على غير أساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمور عليــه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة .
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 586
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها . و إذن فالحكم الذى يقيم قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى ساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فى النزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاً فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 957
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى حددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه للنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسباب مسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ، لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 872
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقيقيه .
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديرات المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " .
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 938
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة من أن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاع فى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمنا طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أيا كان سبب الطعن فى قرار اللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيه بأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقته الطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير .
=================================



مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 1
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5
» أحكام النقض فى حماية حق المؤلف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: ضرائب-
انتقل الى: