المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2   موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 7:17 pm

ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .
[ طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
===================================
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
[ طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
=====================================
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
[ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==========================================
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==================================
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 13/02/1984 ]
====================================
اذا اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى .
[ طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
===================================
إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 28/03/1946 ]
===================================
ان القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمة فى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها .
[ طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
=====================================
إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها
[ طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
========================================
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
=======================================
ان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات وان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن اثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فى الطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .
[ طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
================================
ان الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونه فردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصا واحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .
[ طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
===================================
الإتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . [ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]
======================================
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
[ طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
==========================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 08/06/1950 ]
=========================================
الإلتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد إستوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على إعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]
=======================================
اذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتمد ت فى سنوات سابقة دفاتر الممول وحساباته وربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها إذا هى لم تطمئن إليها فى سنة تالية من أن تطرحها وتحدد أرباحه بطريقة التقدير إذ هذا من حقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة التقدير ومن بعدما على المحكمة التى يدخل فى اختصاصها محل اقامة الممول إذا طعن أمامها فى قرار اللجنة وبذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره وحساباته للواقع وعلى أساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذا الطريق وقبل التقدير الذى أجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها اتفاقا لا يحل له أن يتحلل منه ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده أو انه وقع مخالفا للنظام العام . ولا يعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الاتفاق أن يثبت بعد انعقاده مطابقة دفاتر الممول وحساباته للواقع إذ لو صح اعتبار هذا الأمر كذلك لفات الغرض الذى قصد إليه الشارع من اجازة الاتفاق فيما بين الممول والمصلحة وهو أن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها إذا هذا الاستقرار من المصلحة العامة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ اهدر الاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يملكها قد اقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه . [ طعن رقم 31 ، للسنة القضائية 20 ، بجلسة 27/03/1952 ]
======================================
التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
============================================
أن إغفال الحكم دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 29/10/1964 ]
============================================
متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت واصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة التقدير.[طعن رقم 408 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 06/01/1965 ]
==============================================
لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .[ طعن رقم 253 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 29/12/1965 ]
==============================================
أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقيق الممول فى نهاية السنة الضريبة أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 22/02/1967 ]
==============================================
قوانين الضرائب - وهى امرة - تسوى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
[ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 08/03/1967 ]
==============================================
متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
==============================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 02/11/1967 ]
=========================================
لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، وإنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار وإستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة .
[ طعن رقم 41 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
[ طعن رقم 45 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن ولم يرفعها عن نفسه وبصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، ويتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه، ولا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، ولا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 174 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/03/1974 ]
==========================================
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ، ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 231 ، للسنة القضائية 37، بجلسة 03/04/1974 ]
========================================
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
===============================================
مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . [ طعن رقم 322 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 03/06/1976 ]
===============================================
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
[ طعن رقم 185 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 27/11/1976 ]
===============================================
عدم فصل الحكم الإستئنافى بصفة صريحة ومجازة فى شأن وجود شركة بين المطعون ضدهم . مؤداه . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية . أثره . جواز معاودة مناقشتها .
[ طعن رقم 2762 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 07/02/1977 ]
==================================================
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
[ طعن رقم 535 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 05/03/1977 ]
=================================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 24/01/1978 ]
=========================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==========================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
================================================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .

================================================== =====
الطعن رقم 0077 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 625
بتاريخ 18-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا
للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 1
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: ضرائب-
انتقل الى: