المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3   موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 7:20 pm

ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .

الطعن رقم 0139 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 550
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .
( الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 4
الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .
( الطعن رقم 233 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 295
بتاريخ 21-02-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر ، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .
( الطعن رقم 355 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 245
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .
( الطعن رقم 307 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1195
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور و ما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 104 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/6 )
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه .
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 297 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .
( الطعن رقم 599 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446
بتاريخ 30-01-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون.
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 495
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التوقف عن العمل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد وعلى تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصلة بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاج إلى نص .
( الطعن رقم 376 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجارى فى حق دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .
( الطعن رقم 314 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
بتاريخ 21-01-1960
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )
==========================================
الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319
بتاريخ 21-03-1962
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .
( الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 261
بتاريخ 20-02-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .
( الطعن رقم 232 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 834
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 327 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 799
بتاريخ 23-06-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 213 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/23 )
=================================


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 1
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: ضرائب-
انتقل الى: