المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 حكم غيابى , معارضة , سبب قهرى , ميعاد الطعن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

حكم غيابى , معارضة , سبب قهرى , ميعاد الطعن Empty
مُساهمةموضوع: حكم غيابى , معارضة , سبب قهرى , ميعاد الطعن   حكم غيابى , معارضة , سبب قهرى , ميعاد الطعن Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 7:40 pm

الطعن رقم 1826 سنة 16 قضائية
28 اكتوبر سنة 1946

حكم غيابي معارضة سبب قهري مثال الحبس
ميعاد الطعن يبدا يوم صدور الحكم . علته . اقتراض علم الطاعن بيوم صدوره . اذا انتفت العلة يبدا من يم العلم رسميا بصدور الحكم نقضه
القاعدة القانونية :-
1-يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ان لا يكون عدم حضور المعارض راجعا لسبب قهري والحبس لا شك من قبل هذا
2- حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن علي اساس ان يم الحكم يعد مبدا له عليه افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه بحيث اذا انتفت هذه العلة جب القول بان الميعاد لا يبدا الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم فانه يكن من المتعين القضاء بقبول الطعن شكلا ووموضوعا
المحكمة
" حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مارس سنة 1946 باعتبار المعارضة كانها لم تكن فقررت الطاعنة الطعن فيه بتاريخ 2 من نية سنة 1947 وقدمت اسبابا لطعنها في التاريخ المذكور تقل فيها انها كانت محبوسة بسجن مصر علي ذمة قضية الجنحة رقم 2728ازبكية سنة 1946 برقم 816 ولم تطلبها النيابة من السجن في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ولم تخطر به الا عند حضورها للنيابة في 30 ماي سنة 1946 فبادرت بالطعن عليه ولذلك فان طعنها يكون مقبولا ا
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعنة بجريمة فعل فاضح محكمة ال درجة دانتها حضوريا فاستانف ولم تحضر الجلسة التي حددت لنظر استئنافها فحكم عليها غيابيا بتاييد الحكم الابتدائي فعارضت وحكم في يوم 20 مارس سنة 1946 باعتبار المعارضة كانها لم تكن وكل ما قالته المحكمة في ذلك ه " ان المعارضة لم تحضر لابداء دفاعها ويتعيين الحكم باعتبار المعارضة كان لم يكن "
" وحيث ان الابحاث التي تمت في صدد ما تدعيه الطاعنة في طعنها قد دلت علي صدق دعواها ومتي كان الامر كذلك وكان يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ان لا تكون عدم حضور المعارض راجعا لسبب قهري الحبس لا شك من قبل هذا كان حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن علي اساس ان يوم الحكم يعد مبدا له علته افترض علم الطاعن بالحكم في اليم الذي صدر فيه بحيث اذا انتفت هذه العلة وجب القول بان الميعاد لا يبدا الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم فانه يكون من المتعين القضاء بقبل الطعن شكلا وموضوعا


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم غيابى , معارضة , سبب قهرى , ميعاد الطعن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم غيابى , معارضة , استئناف النيابة
» ضرورة أختصام من فوت على نفسه ميعاد الطعن بالاستئناف
» أوجه الطعن المتعلقة بموضوع القضية
» القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة الجنائية-
انتقل الى: