D.Naderzedan
عدد المساهمات : 192 تاريخ التسجيل : 05/02/2013
| موضوع: حكم غيابى , معارضة , استئناف النيابة الثلاثاء فبراير 05, 2013 7:34 pm | |
| الطعن رقم 1808 سنة 16 قضائية 28 اكتوبر سنة 1946 حكم غيابي ، معارضة المتهم فيه ، استئناف النيابة قيل الفصل فيه ، وجوب ايقاف الاستئناف حتي تفصل في المعارضة ، نقضه القاعدة القانونية : اذ قضي حضوريا بادانه المتهم وشدد العقوبة عليه بناء علي استئناف النيابة مع ان الحكم الابتدائي صدر عليه غيابيا ثم رفع معارضة فيه وولم يفصل بعد فيها يكون قد اخطا وكان الاجب علي المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف بالنسبة الي المتهم المذكور حتي يتم الفصل في المعارضة من محكمة اول درجة المحكمة " حيث ان مبني الطعن هو انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تفصل في الاستئناف المرفع من النيابة العمومية عن حكم غيابي مادامت فيه المعارضة فيه جائزة من المتهم المحكوم عليه ولكن الحم المطعون فيه قد صدر علي خلاف ذلك فوجب اذن نقضه " وحيث ان اقع الحال هو ان الدعوي العمومية رفعت علي المتهم محمد رائف محمد عبد الله واحمد احمد خير الله بالسرع في سرقة محكمة ال درجة دانتها بتاريخ 9 من مارس سنة 1946 الاول غيابيا والثاني حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة شهرين فاستأنفت النيابة هذا الحكم الثاني في 13من مارس سنة 1946 بالنسبة الي المحكوم عليهما الاثنين واستأنفه المحكوم عليه الثاني في 13 من الشهر المذكور ، وعارض فيه الحكوم عليه غيابيا ولكن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوي وقضت فيه حضوريا بالنسبة الي المحكوم عليهما الاثنين بتعديل الحكم المستانف وحبس كل من المتهمين اربعة شهور مع الشغل مع ان المعارضة المرفوعة من المتهم المحكوم عليه من محكمة اول درجة غيابيا لم يفصل فيها بعد " وحيث انه لما كان الاستئناف للرفوع عن الحكم الغيابي من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابيا لا يصح في القانون ان تفصل فيه المحكمة الاستئنافية مادامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة علي مقتضي القانن بمراعاة الاوضاع العادية المرسومة لها فان الحكم المطعون فيه اذ قضي حضوريا بادانة المتهم وشدد العقوبة عليه بناء علي استئناف النيابة مع ان الحكم الابتدائي صدر عليه غيابيا ثم رفع معارضة فيه ولم يفصل بعد فيها يكون قد اخطأ كان الواجب علي المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف بالنسبة الي المتهم المذكور حتي يتم الفصل ق المعارضة من محكمة اول درجة " وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية 19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة | |
|