المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 قانون العقوبات المصرى جريمة سرقة التليفون(الجهاز - الخط)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soha2000




عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
العمر : 44

قانون العقوبات المصرى جريمة سرقة التليفون(الجهاز - الخط) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات المصرى جريمة سرقة التليفون(الجهاز - الخط)   قانون العقوبات المصرى جريمة سرقة التليفون(الجهاز - الخط) Icon_minitimeالثلاثاء مارس 12, 2013 5:26 pm

الجزء الرابع والاخير - شرح جريمه السرقه -قانون العقوبات المصري

الفصل الأول
جريمة سرقة التليفون
الجهاز – الخط
بند 1 … مفهوم سرقة التليفون
سرقة الجهاز - سرقة الخط
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد أو بنية تملكه(1) ، فان سرقة التليفون كجريمة سرقة تقتضي التفرقة بين:
سرقة الجهاز - سرقة خط التليفون
وأساس هذه التفرقة هو التطبيق القانوني والحرفي لنص المادة 311 من قانون العقوبات.
( كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 من قانون العقوبات ]
فالمادة 311 من قانون العقوبات تشترط فى محل جريمة السرقة أن يكون منقولا ، ولذا وجبت التفرقة بين فرضين أساسين.
الفرض الأول :- ان يكون محل جريمة سرقة جهاز التليفون
وفى هذه الحالة لا تثار أي مشكلات قانونية لأن جهاز التليفون منقول تتوافر فيه شروط المنقول كما أوردتها أحكام القانون المدني(2) من حيث كونه ذي قيمة مالية ويمكن نقله وتملكه وحيازته ، فمن يختلس جهاز تليفون بعد سارقا وفقا للمادة 311 من قانون العقوبات.
الفرض الثاني :- أن يكون محل جريمة سرقة خط التليفون
تثير سرقة خط التليفوني مشكلة قانونية تتعلق بمدي خضوع تلك السرقة لأحكام قانون العقوبات ، فالمادة 311 من قانون العقوبات – وكما سلف – تفترض بل تشترط فى محل جريمة السرقة أن يكون منقولا.
والتساؤل .. هل يعد الخط التليفوني منقولا 000؟
أثيرت مشكلة الخط التليفوني ومدي جواز اعتباره منقولا ، وبالتالي خضوع سرقته لأحكام قانون العقوبات ، بسبب الطبيعة الخاصة لخط التليفون ، وبداهة لا يقصد بالخط التليفوني ذلك السلك الممدود بين جهاز التليفون وسنترال الخدمة ، بل المقصود تحديدا هي الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر تلك الأسلاك ، فالسلك الممتد من جهاز التليفون إلى وحدة الاتصال أو السنترال هو ولا شك منقول وفقا لأحكام القانون المدني(1) ، أما الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر هذه الأسلاك حاملة الرسالة الصوتية أو الرسالة المكتوبة ( الفاكس ) أو الرسالة المرئية ( الإنترنت ) فكيف يمكن وصفها بالمنقول أو عدها منقولا.
- وإزاء ذلك انقسم إلى رأيين:
الرأي الأول :- يري أن تلك الذبذبات والموجات لا تعد منقولا لعدم توافر شروط وصفات المنقول بها ، وبالتالي لا يمكن أن يعد الاستيلاء عليها اختلاسا مكونا لجريمة سرقة.
الرأي الثاني :- ويري أن تلك الذبذبات والموجات تعد منقولا وبالتالي يمكن اختلاسها وسرقتها ، فتلك الذبذبات والموجات مال منقول ويجب أن يخضع مختلسه لقواعد وأحكام جريمة السرقة الواردة بقانون العقوبات ، فتلك الذبذبات والموجات قابلة للتملك والنقل والحيازة وأن كانت تقتضي فى تملكها ونقلها وحيازتها وسائل أو طرق خاصة غير معتادة أو غير مألوفة مع المفهوم التقليدي للمنقول.
قضاء النقض
استقر قضاء النقض على اعتبار سرقة الخط التليفوني بما يعنيه من ذبذبات وموجات مترددة جريمة سرقة ، واعتبر قضاء النقض تلك الموجات والذبذبات منقولا وفقا لأحكام القانون المدني 000 ومن ذلك.
( السرقة قانونا ، هى اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن قيمته )
[ نقض جنائي 2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 – غير منشور ]
( الخط التليفوني منقول قابل للتملك والحيازة والنقل وبالتالي للسرقة ، ولذلك يعتبر سارقا من يختلس الخط التليفوني بمد سلك إلى الكابينة الفرعية وأجرى عددا من المكالمات إضرارا بالمشترك المجني عليه )
[ نقض جنائي 1155 / 69 ق جلسة 2/1/2000 – غير منشور ]
( المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن نقله وحيازته وتملكه )
[ نقض جنائي 4459 / 68 ق جلسة 2/1/1999 ]
( من الثابت أن وصف المال لا يقتصر على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى أخر ، والخط التليفوني وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها )
[ نقض جنائي 2591 / 67 ق جلسة 4/3/1998 ]
( ومن حيث أن مبني الوجه الأول من الطعن أن المكالمات التليفونية المنسوب إلى الطاعن اختلاسها ليست من الأشياء المادية التي يمكن أن تكون محلا للسرقة ، وعليه ا يكون عقاب على هذا الفعل مع فرض صحته . ومن حيث أنه كان يمكن للتمسك بهذا الدفع محل لو أن الشارع قد بكلمة منقول التي أوردها بالمادة 311 من قانون العقوبات ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن بحسب نظريات علم الطبيعة ، ومن حيث أن علة العقاب على السرقة ومنع الإخلال بأحكام القانون المدني التي سنت طرف التعامل بالأموال وكيفية تداولها على الوجه المشروع فالواجب إذا الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة المعني الموضوع للأموال المنقولة المدني – هو كل شئ ذي قيمة مالية يمكن تمله وحيازته ونقله وهذه الخصائص متوافرة فى المكالمة التليفونية إذ للموجات والذبذبات قيمة مالية ويمكن ضبطها وحيازتها ونقلها بالوسائل من حيز إلى أخر )
[ نقض جنائي 2594 / 65 ق جلسة 2/2/1996 ]
بند 2 … ضـبط جـــريمــــة ســـرقـــة الخــــط التليفوني والتحقيق فيها
ثمة طريقة معتادة فى ضبط جريمة سرقة الخط التليفوني تتمثل فى تتبع السلك الممدود بين الخط المؤدي لتليفون المشترك ( المجني عليه ) وتليفون المتهم بالسرقة ، فللمتهم بالسرقة يتحصل على الخط التليفوني– غالبا – ويختلسه عن طريق قطع السلك الممدود بين كابينة التليفون وتليفون المجني عليه والحصول على الخط لنفسه ، وبالتالي فهو يجري ما يشاء من مكالمات فى حين تسجل تكلفة تلك المكالمات على حساب المشترك ( المجني عليه )
وثمة تساؤل هنا … من هو المجني عليه فى جريمة سرقة الخط التليفوني ( شركة الاتصالات أم المشترك ) 000؟
الواقع أن المجني فى جريمة سرقة الخط التليفوني هو الشخص صاحب التليفون ( المشترك ) مرد ذلك أن كافة المكالمات التي يقوم بأجرائها مختلس الخط التليفوني يتم تسجيلها وحساب تكلفتها على المشترك ( المجني عليه )
وثمة رأي أن شركة الاتصالات تعد مجني عليها فى جريمة سرقة الخط التليفوني لأن مختلي الخط التليفوني ليس مشترك لدي شركة الاتصالات ومن ثم فهو مختلس لخدمة خصصتها الشركة لشخص أخر هو المشترك الأصلي ، إلا أن القضاء مستقر على اعتبار الشخص ( المشترك ) الذي اختلس خطه التليفون هو وحده التليفوني ، وأن العلاقة التي تربط بين المشترك وهو المجني عليه وشركة الاتصالات هى محض علاقة تعاقدية تحكمها نصوص عقد الاشتراك فى خدمة التليفون.
وإزاء ظـهور نـوع جـديد من أجهزة التليفون يعمل بنظام الإرسال اللاسلكي ( التليفون الهوائي ) حيث لا توجد أسلاك ممدودة بل جهاز إرسال واستقبال مودع لدي المشترك مهمته إرسال واستقبال المكالمات ، ظهرت إلى السطح أنواع جديدة من أنماط سرقة الخط التليفوني لا تعتمد على قطع الأسلاك أو التداخل فيها ، بل على استعمال أجهزة متطورة بإمكانها التسلل إلى الخط عن بعد وإجراء المكالمات منه خلاله ، ومن ثم أصبحت ضبط جريمة سرقة الخط التليفوني مسألة صعبة ومتعثرة و المهم – عمليا – أن المجني عليه ( المشترك ) يتولى إبلاغ مباحث التليفونات بتعرض خطه التليفوني للسرقة ويطلب تتبع ذلك المختلس وتحديده تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، ومن خلال الإمكانات العملية لمباحث التليفونات تتمكن – غالبا – من ضبط مختلس خط التليفون(1).
بند 3 … أركان جريمة سرقة خط التليفون
من خلال تعريف جريمة سرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه ، ولما كانت جريمة سرقة الخط التليفوني أحد صور أو أنواع جرائم السرقة عموما ، ولا تتمايز ألا فى الشق المتعلق بمحل الجريمة وكونه خط تليفوني فانه يمكننا القول أن لجريمة سرقة خط التليفون ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة خط التليفون

يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص ( المتهم ) للخط التليفوني وذلك بأي صورة من صور الاختلاس مادامت مؤدية بذاتها إلى استيلاء الشخص على الخط التليفوني كليا أو جزئيا ، فمن الملاحظ أن سرقة الخط التليفوني قد لا تعني انقطاع الخدمة عن الشخص المشترك ، بل يشاركه فى استخدام خط التليفون شخص أخر هو المتهم.
بعض صور اختلاس الخط التليفوني
1. قيام المتهم بقطع السكك الممدود بين كابين التليفون ( البوكس ) وتليفون المجني عليه ، والاستيلاء على الخط منفردا ، بمعني أن المتهم يحرم المشترك نهائيا من خطة التليفوني.
2. قـيام المتهم بالتداخل فى السلك الممدود بين التليفون المشترك وكابينة التليفون ( البوكس ) فلا يترتب على ذلك حرمان الشخص المشترك كليا من الخدمة ، بل يتحمل المشترك تكاليف المكالمات التي أجراها المتهم مختلس الخط.
3. فى حالة استخدام المشترك لتليفون هوائي(1) يتم اختلاس الخط عن طريق التدخل فى النظام الخاص بهذه المعدة – دون مد أسلاك – وإجراء المكالمات ويتم حساب هذه المكالمات وتكلفتها على نفقة المشترك.
وبذا يمكننا القول أن المشرع لم يحدد صور معينة للركن المادي لجريمة سرقة الخط التليفوني ، بل أن صور الاستيلاء على الخط التليفوني قد تتنوع وتتعدد ، ولا ينكر دور وسائل الاتصالات الحديثة فى زيادة إمكانات سرقة الخطوط التليفونية وكذلك مكافحتها.
ثانيا :- القصد الجنائي فى جريمة سرقة الخط التليفوني
جريمة السرقة جريمة عمدية ، ويعني القصد الجنائي فيها ضرورة أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بأنه يختلس شيء دون رضاء صاحبه ، كما يعني ضرورة أن يكون المتهم عالما بتجريم هذا الفعل وأخيرا علمه بأن ما يختلسه مالا منقولا مملوكا للغير.
ويلزم كذلك توافر القصد الجنائي الخاص ومقتضاه أن يكون استيلاء المتهم على المنقول ( الخط التليفوني ) بنية تملكه(1).
بند 4 … العلاقة التعاقدية بين المشترك والهيئة القومية للاتصالات
يحكم العلاقة بين المشتري والهيئة القومية للاتصالات وينظمها عقد اشتراك فى خدمة التليفون ، وثمة التزامات وحقوق للهيئة القومية للاتصالات يقابلها التزامات وحقوق للمشترك ( المجني عليه ) فى جريمة سرقة الخط التليفوني.

أولا
حقوق والتزامات الهيئة القومية للاتصالات
1. تؤدي الهيئة إلى المشترك الخدمة التليفونية من السنترال الذي تحدده الهيئة وفقا للوائحها وتعليماتها نظير قيام المشترك بأداء الرسوم والمستحقات التي تحددها الهيئة.
2. تلتزم الهيئة بصيانة التوصيلات والمهمات التي قامت بتركيبها واستمرارها صالحة للاستخدام.
3. يحق للهيئة نقل الخط التليفوني من المنزل المتصل به إلى سنترال أخر أو أجراء أي تعديلات تقتضيها الأصول الفنية بغرض تحسين الخدمة التليفونية وللمشترك إذا لم يوافق على ذلك حق طلب إنهاء العقد وتسوية حسابه ورد المتبقي من قيمة الاشتراك المدفوع.
4. توجه الهيئة مكاتباتها إلى المشترك على عنوانه الثابت بالعقد أو بأخر عنوان أبلغت به ويفترض علم المشترك بما توجهه إليه الهيئة من مكاتبات على هذا العنوان ويتعهد المشترك بإبلاغ الهيئة بأي تعديلات فى عنوانه على النموذج المعد لذلك بالعلاقات التجارية أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5. لا يجوز للمشترك تركيب أكثر من خطر تليفون فى مسكنه أو مسكن أخر ألا بموافقة الهيئة صراحة وبعد أداء التكاليف المقررة وفى حالة تركيب أكثر من تليفون بالمخالفة لذلك فللهيئة الحق فى فسخ العقد الأخير بدون إنذار ودن اللجوء إلى القضاء وتعتبر مدنية القاهرة الكبرى مدنية واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.

ثانيا
حقوق والتزامات المشترك
1. يتعهد المشترك بأن يقدم إلى الهيئة التسهيلات اللازمة لتمكينها من إجراء التركيبات التليفونية وصيانتها ، ويلتزم بالمحافظة عليها كما يلتزم بسداد قيمة مصاريف أو إصلاح ما يتلف منها.
2. يلتزم المشترك بالحصول على الفواتير فى مواعيدها وبسداد قيمة المستحقات الدورية ن اشتراكات ومكالمات محلية وخارجية ودولية وخدمات إضافية فى المواعيد ووفقا للنظم التي تقررها الهيئة فى هذا الشان.
3. يلتزم المشترك بأن يقتصر استعمال التليفون المنزلي على أفراد أسرته ومستخدميه إذا كان التليفون لنشاط تجاري.
4. يلتزم المشترك بأن لا يستعمل فى التليفون ألفاظ مخالفة للآداب أو تنطوي على السب والقذف والتعدي وأن لا يسمح للغير باستعمال هذه الألفاظ كما يتعهد بأن لا يستعمل تليفونه فى إزعاج الغير وألا عد مخالفا لشروط العقد مما يجيز للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها بما فيها رفع الخدمة وفسخ العقد.
5. ليس للمشترك أن يتولى بنفسه أو بمعرفته بدون موافقة سابقة من الهيئة نقل أو تركيب أو إضافة أو تغيير التركيبات الخارجية التي قامت بها الهيئة وعند إضافة المشترك معدات أو مهمات إلى معدات أو مهمات الهيئة أو استبدالها بمعدات أو مهمات أخري فللهيئة إذا رأت وجها لذلك إزالة ما إضافة واستبداله من معدات ومهمات تخالف الأصول الفنية المتبعة ومحاسبته على المصاريف طبقا للأجور المقررة فى هذا الشأن.
6. للمشترك حق طلب رفع التليفون رفعا مؤقتا مع الاستمرار فى سداد الاشتراك المقرر ثم إعادة الخدمة مقابل أداء المصاريف المقررة.
7. للمشترك حق طلب عدم تجديد العقد مرة أخري إذا أخطر الهيئة بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل نهاية مدة العقد بشهر على الأقل.
8. للمشترك حق تركيب أكثر من عدة على الخط الواحد حتى أربع عدد بنفس الوحدة السكنية أو المكتب أو المحل المركب به الخط وذلك بما يتفق والقواعد الفنية للتشغيل مع سداد التكاليف المقررة وفقا لتعريفه الخدمة ، وللهيئة الحق فى رفع الفروع التي تخالف هذه القواعد من الخدمة.
ثالثا
الأحكام العامة للعلاقة التعاقدية فى مجال خدمة التليفون
1. يلتزم المشترك بصحة المستندات المقدمة منه للهيئة بحيث إذا ثبت غير ذلك يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون اتخاذ أي إجراءات قضائية.
2. تعتبر اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة فى شان تنظيم تركيب التليفونات وتحديد العلاقة بينها وبين المشتركين مكملة للأحكام الواردة بهاذ العقد ، وكل نزاع ينشا فى هذا الخصوص تختص به المحاكم المدنية وحدها.
3. لا تسأل الهيئة عن الإضرار التي تنشأ عن فعل المشترك أو فعل الغير أو عن سبب أجنبي.
4. تقتصر مسئولية الهيئة على انقطاع الاتصال التليفوني وتكون حدود المسئولية رد المقابل المدفوع عن مدة عدم الانتفاع.
بند 5 : عقوبة جريمة سرقة الخط التليفوني
جريمة سرقة التليفون ( الخط التليفوني – الجهاز ) وإن كانت صورة خاصة أو متميزة لجرائم السرقة ، فانه فى مجال العقاب عليها لا تتميز بأي وضع خاص بالأدق لا تتميز بعقوبة خاصة ، فتخضع للأحكام العامة للعقوبة فى جريمة السرقة ، وقد سبق أن بينا هذه الأحكام تفصيلا فى الباب الأول من هذا الكتاب لذا يرجى التفضل بمراجعتها منعا للتكرار والإطالة.

الفصل الثاني
جريمة سرقة التليفون المحمول
الجهاز – الشريحة – الخط
بند 1 : الوضع المتميز لجريمة سرقة التليفون المحمول
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فان جريمة سرقة التليفون المحمول ، وللوهلة الولي تبدو جريمة سرقة عادية محلها تليفون محمول.
والتساؤل
هل تتميز جريمة سرقة التليفون المحمول عن أي جريمة سرقة 000؟
وإذا كان ثمة تمايز واختلاف بما هو أساس هذا الاختلاف وما هي الآثار القانونية التي تترتب عليه ؟
والواقع أن كون محل جريمة السرقة – تليفون محمول هو وحده أساس تميزها واختلافها وذلك على النحو التالي.
1. أن التليفون المحمول وأن كان منقولا ، وبالتالي يصلح أن يكون محلا لجريمة السرقة ، إلا أنه منقول مركب وبمعني أكثر دقة هو أكثر من منقول فى حيز واحد ، فالجسم المادي للتليفون المحمول ، الجهاز شيء والخط التليفوني شيء والشريحة شيء ثالث بمعني أننا بصدد ثلاث مكونات أو عناصر كل منها يصلح أن يكون منقولا فى ذاته.
- الجسم المادي للمحمول ( الجهاز )
- الشريحة التليفوني
- الخط التليفوني
2. أن نظام عمل وتشغيل أجهزة التليفون المحمول واعتمادها أساسا على نظم اقتصادية فائق التقدم ، يطرح من جديد مشكلة الخط التليفوني هل يعد منقولا وبالتالي يصلح محلا لجريمة سرقة 000؟
3. إن ظهور أجيال جديدة من أجهزة التليفون المحمول تنقل الصوت و الصورة معا يخلق نوعا متميزا من الجرائم تتعلق بالحق فى الخصوصية والحق فى السر ، فالأوامر لم يعد مجرد اختلاس محمول بقصد تملكه 000؟
4. شيوع ظاهرة سرقة التليفونات المحمولة ، فقد سجلت إحصائيات عددا ضخما من بلاغات سرقة المحمول ، والأمر الذي دعا العديد من المتخصصين ومحاولة وضع دراسة جادة وعملية للتصدي ولمكافحة هذه الظاهرة.
التليفون المنقول كمنقول مركب
وفقا لنص للمادة 311 من قانون العقوبات.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ) فانه لا يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة ألا ما كان منقولا – والتليفون المحمول وكما ذكرنا منقول مركب ، يتكون من عدة منقولات تكون فى مجموعها ذلك الجهاز.
أولا :- التليفون المحمول 000 الجهاز
ويقصد به الجهاز المخصص للإرسال والاستقبال ولا خلاف فى اعتباره منقولا وبالتالي إمكان اختلاسه والاستيلاء عليه وسرقته ، فيعد سارقا كل من اختلس تليفون محمول بقصد تملكه ، وعلى الرغم من تعدد وتنوع هذه الأجهزة إلا أن ثمة فارق فني بينها يتعلق بما يسمي بالرقم السري وهو ذلك الرقم الخاص بكل جهاز على حدة حتى فى النوع الواحد والموديل الواحد ، فلكل جهاز رقم خاص به Ser. Number ( رقم الشاسيه أو البوردة ) ويمكن الاستدلال على هذا الرقم أما بالإطلاع عليه داخل الجهاز أو بإظهار على شاشة عرض الجهاز بضغط عدد معين من الأرقام.
ثانيا :- الشريحة الإلكترونية
الشريحة الإلكترونية هى نوع من الرقائق المعدنية يثبت عليها دوائر كهربائية ومغناطيسية متناهية الدقة وهي مجرد وسيط إلكتروني بين الجهاز وشركة الاتصالات ينحصر دورها فى أعداد التليفون المحمول لتلقي وإرسال الموجات المترددة ، فالشريحة ليست هى الخط التليفوني ، والشريحة وفقا لما سلف تعد منقولا ومن ثم تصلح لتكون محلا لاختلاس وسرقة ، فيعد سارقا كل من اختلس شريحة إلكترونية بقصد تملكها ، ولا يغير من هذا النظر كونها وسيط اتصال إلكتروني وليست الخط التليفوني ذاته.
ثالثا :- الخط التليفوني
محل الجريمة قد يكون سرقة الجهاز المحمول ، وقد يكون سرقة الشريحة الإلكترونية ، كما قد يكون محل جريمة سرقة الخط التليفوني الخاص بالجهاز المحمول نفسه ، وقد أثرت مشكلة الخط التليفوني الخاص بالأجهزة المحمولة ومدي جواز اعتباره منقولا من عدمه ومن ثم إمكان اختلاسه وسرقته ، ولا جديد فى هذا الخلاف التقليدي أو الذي أصبح تقليديا.
فالرأي الأول :- ينكر وينفي اعتبار الخط التليفوني منقولا لكونه غر مجسم وغير محيز وغير قابل لوزن حسب النظريات الطبيعية ، فالأساس لديهم لاعتبار شيء ما منقول هو أن يكون مجسما ومحيزا وقابلا للوزن ، وفقدان الشيء أحد هذه الخصائص أو الصفات يخرجه من عداد المنقولات ، ومادام الخط التليفوني ليس بمنقول فلا يتصور اختلاسه أو سرقته ومن ثم فلا عقاب على الاستيلاء عليه ، فلا يعد إذا مرتكبا لجريمة سرقة من يتوصل إلى الاستيلاء على الخط التليفوني ( محمول ) ولا يغيب عن أنصار هذا الرأي التفرقة الدقيقة بين الخط والشريحة ، فالشريحة منقول لأنها مجسمة ولا حيز وقابلة للوزن حسب قوانين الطبيعة أما الخط التليفوني فغير قابل لذلك فلا يعد منقولا.
والرأي الثاني :- يعتبر الخط التليفوني منقول ومن ثم يمكن تملكه وحيازته ونقله وأخيرا سرقته واختلاسه ، فالمشرع لم يفرق بين الصور المختلفة للمنقول محل جريمة السرقة فكما يصح أن يكون المنقول صلبا أو غازيا أو سائلا يصح أن يكون مجرد ذبذبات أو موجات لأنها ذات طبيعة مادية بحتة.
رابعا :- سرقة الرصيد
الرصيد عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشترك مقدما فى صورة شراء كارت شخن لإدخاله إلى نظام الحاسب الآلي الخاصة بالشركة المسئولة عن نظام التشغيل ، ويتحول هذا الرصيد إلى عدد من الوحدات المعدة للإرسال والاستقبال ، فالرصيد يمثل مقابل الخدمة التي يتلقها المشترك ، والمشكلة أن البعض يتمكن من خلال شبكة الإنترنت من الدخول إلى نظام التشغيل الخاص بالشركة ويقوم بسحب أو بنقل ( بسرقة ) الرصيد وتحويله إلى رصيده الخاص ، فيفاجئ المشترك نفسه بقولة أنه استهلك رصيده عن طريق إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل أو غيرها من الخدمات ذات الأجر.

وإنكار شركات المحمول لحصول هذه الجريمة غايته حماية الثقة التي يودعها المشتركين بشركات المحمول ، ألا أنه لا ينفي وقوعها ومرارا ، وإيذاء قصور الإمكانيات المعرفية لهذه الشركات فأنها لا تتمكن من حماية المشترك كما لا تتمكن من حماية نظامها المعلوماتى ، وأخيرا لا تتمكن من ضبط المتسللين إلى نظام حسابها الآلي وتظل جرائم سرقة الرصيد تتكرر دون ضبط أو رادع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة التليفون المحمول
لما كانت جريمة السرقة – أي جريمة سرقة – هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، فان جريمة السرقة ذات ركنين.
أولا : الركن المادي لجريمة سرقة التليفون المحمول
ج
يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص للتليفون المحمول كجهاز أو كجهاز وخط أو كشريحة وأخيرا سرقة الرصيد ، وعلى ذلك ورغم ثبات الركن المادي من حيث كونه اختلاس مال منقول مملوك للغير إلا ان صور الركن المادي تتعدد كالتالي :
الصورة الأولي
اختلاس التليفون المحمول كجهاز
اختلاس جهاز المحمول – العدة – أكثر صور السرقة شيوعا ، وقد سجلت الإحصائيات فيما بين 1/5/2000 حتى 31/5/2001 أكثر من 3000 واقعة سرقة محمول ، ولعل مرد ذلك هو سهولة ارتكاب واقعة السرقة والتي تعتمد أساسا على نسيان المجني عليه لجهازه المحمول فى مكان ما واختلاسه بمعرفة المتهم وسهولة إخفاءه ، وكما سلف فان جهاز الموبيل أو المحمول يعد منقولا تتوافر له كافة خصائص المنقول الواردة بأحكام القانون المدني ومن ثم فلا خلاف فى إمكانية كونه محلا لجريمة سرقة.
الصورة الثانية
اختلاس التليفون المحمول بالخط
سرقة التليفون المحمول يرتبط دائما بسرقة الخط وبمعني أدق ان سرقة التليفون المحمول تتم باختلاس شخص للتليفون المحمول وبداخله الشريحة ، بما يعني صلاحية الجهاز المسروق لإرسال واستقبال المكالمات ، فإذا قام السارق باستعمال الخط بإجراء أي مكالمات فهو سارق للمكالمات التي يجريها ، على أساس ما سبق إبداءه من أن الخط وان كان منقولا متميزا فى صورته إلا أنه منقول وفقا لأحكام القانون المدني ومن ثم يصلح أن يكون محلا لجريمة سرقة.
الصورة الثالثة
اختلاس الشريحة
كما سبق أن أوضحنا فان ثمة فارق بين الشريحة الإلكترونية والخط التليفوني(1) وأن كانت العلاقة بينهما لازمة وضرورية ، فلا يمكن استعمال الخط ( إرسالا واستقبالا ) إلا من خلال تلك الشريحة الإلكترونية ،فالشريحة الإلكترونية تعد منقولا فى ذاتها صالحة للسرقة بمفردها ( بغض النظر عن صلاحيتها لتشغيل الخط من عدمه ) إلا أن الواقع العملي يؤكد ندرة سرقة الشريحة الإلكترونية بمفردها ، فغالبا ما ترتبط سرقة تلك الشريحة بسرقة الجهاز المحمول نفسه ، ولدواعي الحيطة والحذر يقوم السارق فور إتمام جريمة السرقة بالتخلص من تلك الشريحة التي قد تؤدي إلى ضبطه.
الصورة الرابعة
اختلاس الرصيد
أحدث صور السرقة فى مجال أجهزة التليفون المحمول هى سرقة الرصيد ، ويتم اختلاس الرصيد وكما سبق عن طريق دخول السارق من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى شبكة الإنترنت ثم الدخول إلى النظام الخاص بشبكة كمبيوتر شركة المحمول ، ثم يقوم بتحويل ( بالاستيلاء ) على الرصيد أو الأرصدة الخاصة ببعض المشتركين وتحويل ملكيتها إلى رصيده الشخصي ، فيؤدى ذلك إلى فقدان المشترك ( المجني عليه ) لرصيده فى ذات الوقت الذي يرتفع فيه رصيد أو أرصدة المتهم السارق.

وثمة وسلة أخرى للاستيلاء على الرصيد تتحقق متى قام الشخص ( المتهم ) بمعرفة الكود السري لكارت الشحن الذي يشتريه المجني عليه ( ويسمي عملا بكود التعبئة ) وإدخاله إلى جهازه الخاص فيؤدى ذلك إلى فقدان المجني عليه لقيمة الكارت ومن ثم زيادة فى رصيد المتهم.
بند 3: القصد الجنائي لجريمة سرقة التليفون المحمول
يرجى التفضل بمراجعة القصد الجنائي فى جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة .
بند 4: عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول
لا تتميز عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول( سرقة الجهاز – سرقة الشريحة – سرقة الخط – سرقة الرصيد ( بأي أحكام خاصة ، على الأقل فى ظل التنظيم القانوني الحالي لجريمة السرقة ، لذا يرجى التفضل بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة الوارد بالباب الأول من ذات المؤلف.
س
بند 5: الوسائل القانونية والعملية لضبط سرقة التليفون المحمول
بتمام الاستيلاء على التليفون المحمول ( الاستيلاء على الجهاز – الاستيلاء على الخط – الاستيلاء على الشريحة الاستيلاء على الرصيد ) تتحقق جريمة السرقة ، وباستثناء جريمة سرقة الرصيد فان ثمة إجراءات تبدأ وتتوالى وصولا إلى محاولة ضبط الجريمة وضبط فاعلها.
1. يقوم المجني عليه بتحرير محضر سرقة إذا كانت واقعة فقده للجهاز تشكل جريمة سرقة أي كان هناك شخص يتهمه المجني عليه بسرقة جهازه ، وإلا تحرر محضر فقد للجهاز والخط.
2. يقوم المجني عليه بإبلاغ الشركة المختصة لوقف الخط حفاظا على الرصيد أن كل للمجني عليه رصيد أو كان الخط المسروق بنظام الاشتراك الشهري ، لأن المجني عليه يلتزم إيذاء الشركة بسداد الفاتورة ولا يحق للمشترك ( المجني عليه ) الامتناع عن سداد الفاتورة بدعوى سرقة الخط والجهاز.
3. إذا كان الخط المودع الجهاز المسروق ، نظام اشتراك شهري – للمجني عليه أن يطلب من الشركة المختصة بيان تفصيلي بعدد المكالمات التي أجراها ، على تصور أن يخطئ السارق ويقوم بإجراء أي اتصال تليفوني فتظهر الأرقام التي قام بإجراءها فى البيان التفصيلي ، ومن خلال تلك الأرقام تتمكن أجهزة البحث من التوصل إلى السارق الذي تربطه غالبا علاقة بمن أجرى معهم تلك المكالمات.
4. إذا كان الخط نظام كارت مدفوع القيمة مقدما فالأمر يبدو صعبا لأن شركات المحمول لا تتولى تسجيل الأرقام التي أجرت على ذلك الخط إلا بناء على طلب مسبق ، والمجني عليه لا يعلم مسبقا بتعرض جهازه للسرقة.
5. من خلال الرقم الكودي للجهاز ( رقم البوردة أو الشاسيه ) يمكن الاستدلال على الجهاز المسروق خاصة أن هذا الرقم لا يمكن تغيره أو العبث به مطلقا ، لأنه خاص بالشركة المنتجة للجهاز ، إلا أن التعرف على الجهاز من خلال رقم البوردة أو الشاسيه أمرا يبدو صعبا وعسيرا مرد ذلك لكم الهائل من أجهزة التليفون المحمول وتشابهها فى النوع والموديل بل وفى سنة الإنتاج.
6. إذا تمكنت أجهزة البحث من ضبط واقعة سرقة المحمول فيلي ذلك تحرر محضر بواقعة السرقة يعرض على النيابة العامة للتصرف.
7. فى الجرائم الخاصة بسرقة الرصيد سواء عن طريق شبكة الإنترنت أو بالاختلاس رقم كارت الشخص الخاص بالمجني عليه فان الأمر أكثر صعوبة لأن ضبط الواقعة فى حاجة إلى تطور معرفي وتكنولوجي من جاني جهات الضبط والتحقيق.
وأخيرا
أن مكافحة جرائم سرقة المحمول عموما لن تتحقق إلا بضبط عملية بيع وشراء أجهزة المحمول وإيجاد تنظيم قانوني خاص لعمليات البيع والشراء وغيرها.
بند 6: النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول
يخضع النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول لما يسمي بعقد توريد الخدمة ، ويربط عقد توريد الخدمة بين الشركة المختصة والمشترك ، ويحوى عقد توريد الخدمة على مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتري ، ويمكن رد هذه الحقوق والالتزامات المتبادلة إلى مجموعة من الأسس والقواعد هى :
أولا :- المقدمة
وتتضمن تعارف المشترك بالشركة موردة الخدمة من حيث نظام التشغيل الخاص بها ، والترخيص القانوني الذي تعمل بموجبه داخل الأراضي المصرية ، ونوع الخدمة أو الخدمات التي تقدمها.
ثانيا :- شروط التعاقد
وتتضمن الالتزامات المتبادلة بين الشركة موردة الخدمة ، ومنها التزام الشركة بأداء الخدمة المتعاقد عليها على أفضل ما يكون . والتزامها بإخطار المشترك حالة إجراء أي تعديل فى نظام التشغيل الرقمي الخاص بها ، والتزامها بإخطار المشترك فى حالة تغيير رقم هاتفه المحمول ، وكذا التزام المشترك بدفه المستحق عليه والتزامه بعدم استخدام أجهزة لا تعمل على نظام التشغيل الخاص بالشركة.
ثالثا :- الرسوم المستحقة
وتتضمن قيمة العقد سواء النقدي أو بنظام التقسيط وكذا الرسوم المستحقة لدي الرغبة فى إدخال خدمة مستحدثة لدي الشركة.
رابعا :- إضرار الخدمة
وتتضمن إعلان الشركة عن عدم مسئولتها عن أي إضرار تلحق بالمشترك نتيجة استخدامه التليفون المحمول سواء المشترك نفسه أو الغير.
خامسا :- الحق فى التعديلات
وتتضمن حق الشركة فى إدخال أي تعديلات فنية أو هندسية على نظام التشغيل الخاص بها شريطة إلا يؤدى إلى إضرار بنوع الخدمة المتفق عليها لين الشركة والمشترك.
سادسا :- الحق فى إلغاء التعاقد
ويتضمن الحالات المحددة لحق الشركة فى إلغاء التعاقد متي أخل المشترك بأي شرط من شروط التعاقد.


الباب الرابع

جريمة سرقة المياه
جريمة سرقة الغاز الطبيعي


الفصل الأول
جريمة سرقة المياه

بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟
كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي " وجعلنا من الماء كل شئ حي " صدق الله العظيم " لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟
ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها 000 يتملكها.
( أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[ استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]
الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض – خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة – مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه – مياه الشرب – تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.
التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة – سائلة – غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.
المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها – كما ذكرنا – حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.
بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.
أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
( أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[ الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]
ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.
بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.


الفصل الثاني
جريمة السرقة الغاز الطبيعي
لما كانت السرقة هي اختلاس ما منقول مملوك للغير بنية تملكه ، فهي تقترض دائما وفى كل صورها.
أولا :- وجود مال منقول.
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
ومن ثم فان جريمة السرقة الغاز الطبيعي - كأي جريمة سرقة تفترض وجود عناصر أو مفترضات للجريمة.
أولا :- وجود مال منقول 000 هو الغاز الطبيعي .
ثانيا :- ملكية هذا المال لشخص معين 000 وهى الدولة ممثلة فى شركة توزيع الغاز الطبيعي.
ثالثا :- اختلاس هذا المال المنقول بمعرفة أخر بقصد تملكه 000 وهو المتهم.
وثمة تساؤل
أهمية هذا التساؤل ، وأهمية الرد عليه ، تتعلق أساسا باعتبار اختلاس الغاز الطبيعي جريمة السرقة من عدمه ، فلو كان الغاز الطبيعي منقولا ، وفقا لنص المادة 311 من قانون العقوبات ، صح اعتباره محلا لجريمة السرقة.
أساس ذلك
أن المادة 311 من قانون العقوبات اشتراطات فى محال جريمة السرقة أن يكون مالا منقولا.
( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[ المادة 311 عقوبات ]
وعلى ذلك
فان التساؤل المبدئي أو الأولي يتعلق دائما بالشيء محل الاتهام بالسرقة ، هل هو منقول أم لا لأن محل الاختلاس لو لم يكن منقولا لما كانت هناك جريمة سرقة بالمعني المحدد قانون بنص المادة 311.

والثابت
أن كل المنقولات قابلة للسرقة ، وبمعني أدق ، صالحة للسرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات ، يمكن تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ( وأن اختلفت صور أو وسائل الحيازة والنقل)(1)
ولذا يعد سارقا من يختلس أي كمية من هذا السائل أو الغاز ولا تحول الطبيعة الخاصة للمنقول ( من حيث كونه غازا ) دون إمكان اختلاسه وسرقته بأي صورة من الصور.
إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن ثمة صورة وحيدة لإمكان اختلاس الغاز الطبيعي وهي العبث العمدي بعداد تسجيل الاستهلاك ، سواء بوقف هذا العداد عن العمل كليا بحيث لا يسجل مطلقا كمية الغاز محل الاستهلاك أو بوقف عداد التسجيل جزئيا عن العمل بحيث لا يسجل حقيقة الاستهلاك ، ففي الحالتين.
1. الوقف الكلي للعداد.
2. الوقف الجزئي لعداد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العقوبات المصرى جريمة سرقة التليفون(الجهاز - الخط)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات المصرى جريمة السرقه
» قانون العقوبات المصرى جريمة السرقه(الفرع الثالث)
»  جريمة سرقة التيار الكهربائي
» سرقة ,الاختلاس الذى يقع من المحترفين
»  تعديل في قانون الإثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: المنتديات العامة :: مكتبـــة الكتــب-
انتقل الى: