المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية Empty
مُساهمةموضوع: الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية   الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 8:38 pm

الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان
القاعدة: الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 109 لسنة 1968 وبجدول المحكمة برقم 109 لسنة 38 ق جلسة
تاريخ النقض: 10/4/1973
السنة: 1968
المحكمة: محكمة النقض-


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد
» دراسة خاصة لعقد البيع الدولى للبضائع1
» دراسة خاصة لعقد البيع الدولى للبضائع2
» لا وصية لوارث
» نموذج من وصية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة المدنية-
انتقل الى: