المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد   الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد Icon_minitimeالسبت فبراير 09, 2013 5:15 pm


كثيراً ما يحدث أن يكون هناك عقد مكون من صفحتين ، ويكون التوقيع لطرفي العقد على الصفحة الثاني ، وعندما يعرض على هذا العقد على القضاء بماسبة دفاع - كثيراً ما يتم الطعن عليه بتزوير العقد في الصفحة الأولى الخالية من التوقيع بإ‘ستبدالها بصفحة أخرى

وللتغلي على هذا الدفع نورد
.اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام .
الموجز:

اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .

القاعدة:

لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )




مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور- صلاح سالم - القاهرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفع بتزوير الورقة الأولى في عقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: الصيغ القانونية للدعاوى والمذكرات والعقود :: صيغ دعاوى مدنية-
انتقل الى: