الميراث والوصية
مواريث
الميراث :- هو خلافة إجبارية للوارث في مال مورثهِ .
المستحقون للتركة :-
تقسم الورثة عند الشيعة الإمامية إلى ثلاث طبقات :-
الطبقة الأولى :- الأبوان المباشران والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
الطبقة الثانية :- الأجداد والجدات والأخوة والاخوات والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
الطبقة الثالثة :- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وإن نزلوا .
أما الزوج والزوج فهم خارج هذهِ الطبقات كونهم يرثون مع جميع الطبقات دون استثناء فلا يحجبون أحد من هذهِ الطبقات ولا يحجبهم أحد حجب حرمان باستثناء الفرع الوارث الذي يحجبهم حجب نقصان .
فالطبقة الأولى تحجب الثانية والثالثة والطبقة الثانية تحجب الثالثة .
المستحقون للتركة عند السنة:-
هم أصحاب الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام .
الفرض :- هو السهم المقدر في كتاب الله والسِهام المقدرة في كتاب الله هي ستة سِهام :
((النصف 1/2 ، الثلث 1/3 ، الربع 1/4 ، الثلثان 2/3 ، الثلث 1/3 ، السدس 1/6 ، الثمن1/8 ))
وأصحاب الفروض ؛ هم كل وارث لهُ نصيب مقدر في كتاب الله تعالى .
وهم أثني عشر ، أربعة من الرجال وثمان من النساء .
أما الرجال فهم :- الأب والجد لأب أي الجد أبو الأب وإن علا ، والأخ لأم ، الزوج .
أما النساء ، فهن:- الأم ، الجدة ( أم الأب) ( أم الأم) وإن علت والبنت وابنة الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة لأب والأخت لأم والزوجة .
الفروض الستة :- يمكن بيان مستحقيها على الوجه الآتي :-
أولا :- النصف 1/2 ويكون لخمسة أصناف :-
1- الزوج :- إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث منهُ أو من غيره .
2- البنت :- إذا أنفردت ولم يكن معها أخ يعصبها ( قبل تعديل القانون) .
3- بنت الأبن الواحدة .
1
4- الأخت الشقيقة :- إذا انفردت .
5- الأخت لأب :- إذا انفردت .
قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) ، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
ثانيا:- الربع 1/4 ويكون فرض أثنين :-
1- الزوج :- إذا كان لزوجته فرع وارث منهُ أو من غيره.
2- الزوجة :- إذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها .
قال تعالى : (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن...... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) .
ثالثا :- الثُمن 1/8 ، فرض الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها وتشترك الزوجات في الربع إذا تعددن ، قال تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) .
رابعا: الثلثان 2/3 ، فرض لأربع من النساء :-
1- البنتان الصلبيات:- إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق البنات الثلثين إذا كن أثنين فما فوق .
2- بنات الأبن :- عند عدم وجود البنات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق بنات الابن الثلثين إذا كن أثنين فما فوق.
3- الأخوات الشقيقات:- إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن وتستحق الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كن أثنين ما فوق .
4- الأخوات لأب :- عند عدم وجود الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن أخ يحجبهن .
قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ، (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُّلُثَا مَا تَرَكَ ) .
خامسا :- الثلث 1/3 فرض أثنين :-
1- الأم :- إذا لم يكن للميت وارث أي لم يكن فرع وارث وليس لهُ أخوة أو أخوات من أي جهة كانوا.
2- الأتنان من الأخوة والأخوات لأم فأكثر ، قال تعالى : (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمنْ ذلكْ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).
سادسا :- السدس 1/6 فرض سبعة من الورثة :
1- الأب :- إذا كان للميت فرع وارث .
2- الأم : إذا كان للميت فرع وارث أو أثنين فأكثر من الأخوة والأخوات .
3- الجد لأب : إذا كان للميت فرع وارث مع عدم وجود الأب .
4- الجدة الصحيحة :- إذا لم توجد الأم وعند التعدد أشتركن بالسدس .
5- الواحدة من الأخوة والأخوات لأم .
6- بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية :- إذا لم يوجد في طبقتها أبن أبن يعصبها .
7- الأخت لأب فأكثر :- مع وجود الأخت الشقيقة إذا لم يوجد أخ يعصبها ، وعند الإمامية بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة تحجب وكذلك قانونا .
قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ، (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )، (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
حساب الميراث
هو استنتاج عددي خاص تعرف به اسهم الورثة وتتحدد به انصباؤهم من التركة .
ينقسم الحساب الأرثي الى قسمين :-
1. تأصيل :- وهو ايجاد عدد جامع للأسهم التي تنقسم اليها التركة ويكون اصلاً لمسالة الأرث أبتدءاً وهو ما يعرف بـ ( أصل المسألة ) .
2. التصحيح :- وهو جعل هذه الأسهم في أقل عدد يأتي منه نصيب كل وارث صحيحاً اذا أحتاج أصل المسألة لذلك .
أقسام المواريث وكيفية أستخراج أصل المسألة :-
ليث وفق أصحاب الفروض وتوزيع التركة تنقسم الى ثلاثة أقسام :-
أ- قسم يكون كلهم عصبات وليس فيهم صاحب فرض :- كالابناء والأخوة والأعمام مثلاً يكونوا كلهم ذكوراً أو كلهم أناثاًأو ذكوراً وأناثاً فعدد الؤوس يكون هو أصل المسألة وفق قاعدة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
مثال :- توفي أحد الاشخاص عن أربعة أولاد وخمس بنات
4 ولد 5 بنت ( 13 ) أصل المسألة
للذكر مثل حظ الأنثيين
لكل ولد سهمان (2) 2x4 =8 عدد اسهم الأولاد .
لكل بنت سهم واحد 1x5=5 عدد أسهم البنات .
ب- قسم يكون من الورثة فيه صاحب فرض واحد أو أكثر :- ويكون المقام فيه أصل المسألة مقام
مثال :- توفي شخص عن زوجة وأب
الزوجة أب (4)أصل المسألة
1/4 ق
1 3
ت- قسم تتعدد فيه أصحاب الفروض المختلفة في المقامات :-وهذا ينظر فيه بين نسب المقامات هي صنفان فأكثر لأستخراج أصل المسألة .
مثال :-
1- توفيت عن أم وزوج وأبن
زوج أم أبن (12)أصل المسألة
1/6 1/4 ق
2 3 7
2- توفيت عن زوج وأم وأخ شقيق
زوج أم أخ ش (12)أصل المسألة
1/4 1/3 ق ( عند السنة )
3 4 5
زوج أم أخ ش (4) أصل المسألة
1/4 ق م
1 3 ( عند الأمامية )
ملاحظة :- (م) تعني محجوب .
(ق) تعني الباقي .
(ك) تعني الكل .
تصحيح المسألة يكون كالاتي :-
ما يأخذه الورثة من أصل المسألة هو فرضه فأذا كانت التركة معلومة وأريد معرفة نصيب كل فريق منها نتبع مايلي :-
أولاً :- تنقسم التركة على أصل المسألة أو (عولها) نحصل على قيمة السهم الواحد .
ثانيا:- يضرب قيمة السهم الواحد X أستحقاق كنل وارث من السهام االمخصصة له نحصل على نصيب كل وارث .
مثال :-
مات رجل وترك أباً وأماً وبنتاً وبنت أبن وترك تركة مقدارها (240) دينار لمعرفة نصيب كل وارث من التركة ، نتبع مايلي :-
1. نضع الورثة في خط أفقي ولكل وارث فرضه المقرر .
2. نستخرج أصل المسألة وفق القواعد السابقة .
الحل :-
أب أم بنت بنت أبن (6) أصل المسألة الوفاة 1977
1/6 1/6 1/2 1/6
1 1 3 1
أصل المسألة (6)
240/6=40 دينار قيمة السهم الواحد .
40X1=40 دينار قيمة أو نصيب الأب .
40X1=40 دينار نصيب الام .
40X3=120 دينار نصيب البنت .
40X1=40 دينار نصيب الابن .
ملاحظة :-
بنت الأبن عند الأمامية تحجب بالبنت .
حل هذه المسألة الأرثية بدون باق ولان أنقسام السهام على الورثة بدون باق وبدون تصحيح .
والتصحيح :- هو الهملية الحسابية التي يتوصل بها الى تقسيم أصل المسألة أو عولها أن كانت عائلة على رؤوس الورثة بغير كسر وسنوضح ذلك .
مثال :- توفي عن اب وام و10 بنات
اب ام 10 بنات (6) أصل المسألة
1/6 1/6 2/3
1 1 2/4
سهام البنات (4) لاينقسم على رؤوسهن (10) فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة
10X6=60 أصل المسألة بعد التصحيح (60) .
للأب (10) سهام ، للأم (10) سهام ، (40) سهم للبنات ويكون لكل بنت (4) سهام .
احوال ميراث أصحاب الفروض :-
أولاً :- استحقاق الزوجين ( الزوج والزوجة ) :-
الزوج والزوجة :- هم من الذين لايرثون الا بالفرض .
( ميراث الزوج ):-
للزوج له حالتان في الميراث :-
1. له نصف (1/2 ) التركة في حال لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره .
قال تعالى (( ولكم نصف ماترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد ))
مثال :-
توفيت أمرأة عن زوج وأخت شقيقة فما مقدار السهام لكل وارث .
الحل :- الزوج الأخت ش اصل المسألة (2)
1/2 1/2
1 1
للزوج سهم واحد وللأخت سهم واحد .
2. له ربع التركة (1/4) في حال للزوجة المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره .
قال تعالى (( فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
مثال :-
توفيت أمرأة عن زوج وأبن واحد ما مقدار السهام لكل وارث .
الحل :- زوج ابن اصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3 للزوج سهم واحد وللأبن 3 سهام .
مثال :-
توفيت عن زوج وثلاثة أوةلاد وأخ شقيق مامقدار السهام لكل وارث .
الحل:- زوج 3 أولاد أخ ش أصل المسألة (4)
1/4 ق م
1 3
سهم واحد للزوج وسهم واحد لكل ولد والاخ محجوب بالاولاد .
ميراث الزوجة : - ولها حالتان :-
الحالة الاولى :- ( لها (1/4) ربع التركة )
( في حال لم يكن لزوجها المتوفى فرع وارث منها او من غيرها ) .
مثال :-
توفي رجل وتركزوجة وعم مامقدار سهام كل وارث من التركة علماً ان مقدار التركة (240)الف دينار .
الحل :- زوجة عم اصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3
240/4=60 الف دينار قيممة السهم الواحد .
60X1=60 ألف حصة الزوجة .
60X3=180 الف دينار حصة العم .
مثال :-
توفي رجل وترك زوجة وثلاث أخوة أشقاء ما مقدار سهام كل وارث .
الحل :- الزوجة 3 أخوة ش أصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3
للزوجة سهم واحد وللأخوة لكل واحد منهم سهم واحد .
الحالة الثانية :- ( للزوجة 1/8 ثمن التركة ) .
(اذا كان لزوجها المتوفى فرع وارث منها أو من غيرها ).
قال تعالى((فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين )).
مثال :-
توفى رجل وترك زوجة وسبع بنات وترك تركة مقدارها (160.000)دينار ، فما مقدار سهام وحصة كل وارث من التركة .
الحل :- زوجة 7بنات أصل المسألة (
1/8 ق
1 7
للزوجة سهم واحد ولكل بنت سهم واحد .
ولأستخراج نصيب كل ارث من التركة نقسم اصل المسألة على مقدار التركة
160.000/8=20.000 دينار قيمة السهم الواحد.
20.000X1=20.000نصيب الزوجة .
20.000X1=20.000نصيب كل بنت.
مثال :-توفي رجل وترك زوجة وابن فما مقدار سهام كل وارث من التركة ؟
1 7 للزوجة سهم واحد
والأبن 7 سهام
ملاحظة :-
1- الزوجة والزوج لايحجبون احد من الورثة سواء كان الحجب حجب حرمان او حجب نقصان فهم يرثون مع الكل بل أنهم يحجبهم الفرع الوارث حجب نقصان فينتقل نصيب الزوج من النصف الى الربع ونصيب الزوجة من الربع الى الثمن .
2- يرث الزوج زوجته في حال موتها وهي على ذمته بموجب عقد الزواج الصحيح او في حال الطلاق الرجعي وأثناء العدة والحالة الاخرى ان تموت وهي في العدة من فرقة حاصلة بسببها وهي في مرض الموت .
3-الزوج لايرد عليه شيء من التركة اذا لم تستغرق الفروض جميع التركة ولم يكن لزوجته عصبة او قرابة
ولاخلاف بين فقهاء المذاهب الاربعة والامامية حول ماورد ذكره بالنسبة لميراث كل من الزوج والزوجة .
مثال :-
توفيت عن زوج وتركت بنتين وولدين وتركت (4800دينار) مانصيب كل وارث من التركة .
الحل :- زوج 2 بنات 2 ولد (4) أصل المسألة
1/4
ق
للذكر مثل حظ الأنثيين
1 3
( 3 )لاتقبل القسمة على عدد الاولاد
البنات 2+2=الأولاد وكل ولد يعد بنتين (2) يصبح العدد (4)
نضرب عدد الرؤوس x اصل المسألة
6x4= 24 أصل المسألة .
زوج 2 بنات 2 ولد (24) أصل المسألة
1/4
ق
للذكر مثل حظ الأنثيين
18/6= 3 سهام نصيب كل بنت .
6 سهام نصيب كل ولد .
حصة البنات مجتمعات (6) سهام .
حصة الاولاد مجتمعين (12) سهم .
4800/4=200 دينار قيمة السهم الواحد.
200x6=1200 دينار حصة الزوج .
200x6=1200 دينار حصة الابن الواحد (1200x2=2400 حصة الاولاد مجتمعين).
200x3=600 دينار حصة البنت الواحدة (600x2=1200 حصة البنات مجتمعات).
1200+2400+1200=4800 دينار .
ميراث البنت :- مهم جداً
للبنت ثلاث حالات في الميراث :-
الحالة الاولى :- (لها نصف التركة اذا كانت واحدة ولم يكن للميت ابن او بنت اخرى او ابن ابن).
الحالة الثانية :- (اذا كانت اكثر من من واحد فيأخذن ثلثي التركة فيقسم 2/2 بينهن بالتساوي مهما كان عددهن اثنان او اكثر شرط ان لايكون للميت ولد).
الحالة الثاثلة:- (ترث وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين اذا كان معها اخ عاصب .
قال تعالى ((يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فأن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها التصف)).
ملاحظة :- (الميراث عند الأمامية )
يكون حسب المراتب الثلاث فالأولى تحجب الثانية والثالثة ، والثانية تحجب الثالثة ، حيث لايرث معها الأخ الشقيق ولا العم وهذا عكس ماأخذت به المذاهب الأربعة من ميراث البنت مع الأخ او العم أو ابن العم او ابن الأخ بموجب الميراث بالعصبة والعاصب هو أقرب ذكر للمتوفي بعد أخذ البنت لنصيبها ، ولايأخذ مذهب الأمامية بالتعصيب والفاضل من التركة يرد على ذوي الأرحام عدا الزوج والزوجة والبنت تأخذ الباقي عن أصحاب الفروض قرابة لاتعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
2- القانون المادة الحادية والتسعون الفقرة (2) من قانون الاحوال الشخصية العراقي.
اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .
اضيفت الفقرة اعلاه بموجب لقانون رقم 21 لسنة 1978 قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 1888 لسنة 1959 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2639 في 20/2/1978 وهذا يعني اذا كانت الوفاة بعد 20/2/1978 فيجب تطبيق التعديل الثاني المذكور اعلاه الذي نص على ارث البنت او البنات وعدم استحقاق اي شيء من التركة مع البنت كما ان الابوين ياخذ كل نها فرضه وكذلك ياخذ الزوج فرضه والباقي يرد على البنت .
مثال /توفي شخص عن زوجة وبنت واخ شقيق وكانت الوفاة في 1977 ، فما سهام الورثة من التركة ؟
الحل / زوجة بنت اخ ش
1/8 1/2 ق ( اصل المسالة
1 4 3 ( عند الاحناف )
اما عند الامامية
زوجة بنت اخ ش
1/8 1/2 +ق م ( اصل االمسالة
1 4+3=7 يرد على البنت كون الزوجة من
اصحاب الفروض الذين لايرد عليهم الباقي
الحل بعد قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية حيث حجب الاخ الشقيق واعطاء الباقي للبنت بعد فرض الزوجة .
زوجة بنت اخ ش
1/8 1/2 +ق م اصل المسألة (
1 4+3=7
مثال /توفي عن بنت وابن ابن واخ ش ماسهام كل منهم من التركة
الحل/ بنت ابن ابن اخ ش ( الوفاة قبل االتعديل القانوني )
1/2 1/2 م (2) اصل المسالة
1 1
الحل / عند الامامية تكون المسألة من سهم واحد.
بنت ابن ابن اخ ش (1) اصل المسالة من سهم واحد وهو يرد على
البنت فقط
اذا كانت الوفاة بعد التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية مثلا الوفاة في عام 1980 فيتم حجب كل من الابن الابن والاخ االشقيق ويكون الحل كما عند الامامية .
بنت ابن ابن اخ ش ( 1) اصل المسألة
ك م م
1
مثال /توفي عن زوجة و 3بنات وعم
زوجة 3بنات عم اصل المسألة (24)
1/8 2/3 ق
3 16 5
يتم تصحيح المسألة 24x3=72 حيث تم ضرب عدد الرؤوس في اصل االمسألة .
زوجة 3بنات عم
1/8 2/3 ق
9 48 15
الحل / عند الامامية
زوجة 3بنات عم (24) اصل االمسألة
1/8 2/3+ق م
3 16+5=21 لكل بنت 7 سهام
الحل بعد صدور القانون هو نفس الحل لدى الشيعة الامامية .
مثال /
توفي عن بنت ابن ابن (2) اخ لاب اصل االمسالة (2)
1/2 ق م
1 1 لتصحيح اصل االمسألة نضرب عدد الرؤوس
في اصل المسألة
اصبح اصل المسألة (4) 2x2=4
بنت ابن الابن (2) اخ لاب اصل المسالة (4)
1/2 ق م
2 2
الحل عند الامامية والقانون بعد التعديل
البنت ابن الابن(2) اخ لاب اصل المسألة (2)
1/2+ق م م
1+1=2
مثال /
توفيت عن 3 اولاد وبنتان
3اولاد 2بنتان اصل المسالة (
ك
للذكر مثل حظ الانثيين
6 + 2 = 8
لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم واحد .
ملاحظة :-
قانون التعديل الثالث اذا كانت الوفاة بعد القانون بنت الابن اذا كان الاب قد توفى قبله ابنه لابد من وجود الوصية الواجبة على ان لاتزيد على الثلث ، كذلك يلاحظ قانون التعديل الثاني .
المذهب الامامي البنت تحجب كل من بنت الابن والاخ الشقيق والتركة كلها للبنت.
ميراث بنت الابن ولها خمس حالات
الحالة الاولى :- تاخذ النصف اذا كانت واحدة ولم يكن للمتوفى ابن ولابنت وانفردت عن الاخ او الاخت ولايجتمع معها ابن الابن .
مثال/
توفيت عن زوج بنت ابن اب (12) اصل المسالة
1/4 1/2 1/6
3 6 2+1 تعصيبا عند الاحناف
والباقي يرد على الابن عند الامامية لان الابناء يحلون
محل الاباء
زوج بنت ابن اب (12) اصل المسالة
1/4 ق 1/6
3 7 2
الحالة الثانية :- تأخذان او ياخذان الثلثين اذا كانت اكثر من واحدة ولم يكن معهن اخ .
مثال / توفي عن زوجة بنت ابن اخ ش اصل المسالة(24)
1/8 2/3 ق
3 16 5
عند الامامية يحجب الاخ الشقيق بالبنات الابن كونهن من المرتبة الاولى والاخ من المرتبة الثانية .
الحل يكون كالاتي :- زوجة بنات ابن (2) اخ شقيق اصل المسالة (24)
1/8 2/3+ ق م
3 16 + 5 = 21
الحالة الثالثة :- ترث وفق قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين .
توفيت عن : زوج بنت ابن ابن بنت اصل المسالة (4)
1/4
ق
للذكر مثل حظ الانثيين
1 3 لابن الابن سهمان
ولبنت الابن سهم واحد
الحالة الرابعة :- تأخذ السدس تكملة للثلثين ومعها بنت صلبية
مثال / توفي عن اب بنت بنت ابن اصل المسالة (6)
1/6+ق 1/2 1/6 تكملة الثلثين
1 + 1 3 1
ملاحظة :- لم ياخذ مذهب االامامية بهذه الحالة .
مثال / توفي عن زوجة بنت بنت ابن(3) عم اصل المسالة (24)
1/8 1/2 1/6 ق
4 3 12 5
تصحيح اصل المسالة 24 x 3 = 72 اصل المسالة بعد التصحيح اي ضرب
اصل المسالة في عدد الرؤوس
ملاحظة :- عند الامامية الاعلى من الابناء يحجب دونه فابن الابن يحجب ابن ابن الابن .
الحالة الخامسة :- تستحق بنت الابن نصيبها عن طريق الوصية الواجبة ان لاتزيد عن ثلث التركة حصة ابيها وتحجب بنت الابن في المواضع التالية :-
مواضع حجب بنت الابن :-
1- عند وجود بنتين صلبيتين للميت .
توفي عن زوجة بنت (2) بنت ابن ابن اخ ش اصل المسالة (24)
1/8 2/3 م ق
3 16 5
ملاحظة :- عند الامامية البنت الواحدة تحجب الجميع وتحجب بنت الابن مع وجود الابن الصلبي او ابن الابن .
مثال / توفي عن زوجة بنتي ابن (2) عم اصل المسالة (24)
1/8 2/3 ق . تعصبا عند الاحناف
اما عند الامامية فالعم محجوب ببنت الابن
مثال /توفي عن زوجة بنتي ابن ابن بنت اصل المسالة (24)
1/8 2/3 + ق م عند الاحناف
3 16+5 =21
عند الامامية ابن البنت وبنت الابن ياخذون الباقي وفق قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين .
زوجة بنتي ابن ابن بنت اصل المسالة (24)
1/8
ق
للذكر مثل حظ الانثيين (21)
مثال / بنت ابن ابن ابن اخ لاب عند الامامية والاحناف متفق عليه
ك م
للذكر مثل حظ الانثيين
مثال / توفي عن زوجة بنت واحدة 3بنات ابن ابن ابن اصل المسالة (
1/8 1/2 + ق م
1 4 + 3 = 7
الوصية الواجبة :- المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية العراقي .
1- اذا مات الابن ذكر كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ان اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لاتتجاوز ثلث التركة .
2- تقدم الوصية الواجبة بحكم الفقرة (1) من هذه المادة على غيرها من الوصايا الاخرى في الاستيفاء من ثلث التركة .
قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 72 لسنة 1979 والمنشور في الوقائع العراقية العدد2716 في 688/1979 .
التطبيقات العملية لاحكام المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية .
1- توفيت امراة عن زوج وبنتين وثلاثة ابناء وبنت ابن توفي الاب قبل وفاة والدته سنة 1985 وتركت تركة قيمتها 36000 دينار ، مانصيب كل مستحق من تركتها .
زوج 2بنات 3أبناء بنت أبن ااصل المسالة (4)
1/4 عدد الرؤوس (10) لتصحيح المسألة
ق نضرب عدد الرؤوس في اصل المسالة
1 3 10 x 4 =40
10 30 سهم
30 / 10 = 3 سهام لكل بنت .
3 x 2 = 6 سهام لكل ابن .
يعتبر الابن المتوفي بحكم الحي عند وفاة ابيه او امه واستحقاقه من الارث لابنته وصية واجبة بحكم القانون مقدمة على ان لا تتجاوز ثلث التركة .
36000 / 4 = 900 قيمة االسهم الواحد .
36000 / 3 = 12000 دينار مقدار ثلث التركة .
900 x 6 = 5400 دينار نصيب الابن الواحد ميراثا وبما ان نصيب الابن المتوفى من الميراث لايتجاوز ثلث التركة لذا فان استحقاقه يعطى ابنته باعتباره وصية واجبة .
900 x 10 = 9000 دينار نصيب الزوج .
90x 3 = 2700 دينار نصيب كل بنت .ويكون لبنت الابن 5400 دينار .
س: تكلم عن زواج المريض وطلاقه؟
ح/ قال الحنابلة والشافعية والحنفية : الزواج في المرض كالزواج في حالة الصحة من جهة تورّث كل من صاحبه ، سواء أدخل الزوج أم لم يدخل ، والمراد هنا بالمريض هو مرض الموت ، وقال المالكية : إذا جرى عقد الزواج في حالة مرض الرجل أو المرأة فالزواج فاسد إلاّ أن يدخل الزوج ، وقال الإمامية إذا تزوج في مرض الموت ، ومات قبل أن يدخل فلا مهر ولا ميراث لهُ منها بل لا ميراث لهُ منها لو ماتت هي قبله من دون دخول ، ثم مات بعدها في ذلك المرض . ، وإذا تزوجت المرأة وهي في مرض الموت فحكمها حكم الصحيحة من جهة توريث الزوج منها . وأتفق الفقهاء جميعا ، على أن المريض مريض الموت إذا طلق زوجته ومات قبل أن تنقضي العدّة فإنها ترثهُ ، سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائنا ولا ترث إذا مات بعد أنقضاء عدتها وتزوجت شخصا آخر ، وأختلفوا إذا كان الموت بعد أنقضاء العدّة وقبل التزويج من الغير ، إذ قال المالكية والحنابلة ؛ ترثهُ مهما طال الزمن ، أما الحنفية والشافعية ، فقد قالوا : إذا أنقضت عدتها تصبح أجنبية ولا يحق لها شيء من الميراث .
وقال الإمامية : إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا أو بائنا كالمطلقة ثلاثاً ، وكغير المدخول بها والآيسه ، ثم مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثهُ بشروط ثلاثة :1- أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه .
- أن لا تتزوج
3- أن لا يكون الطلاق بطلب منها .
س: ماهي موانع الأرث :-
ج/ موانع الأرث ، ثلاث بأتفاق الفقهاء جميعا ، هي :
1- أختلاف الدّين : أتفقا أن غير المسلم لايرث المسلم ، وأختلفوا هل يرث المسلم غير المسلم ؟ إذ قال الإمامية : يرث ، وقال الأربعة : لايرث . أما إذا كان احد أبناء الميت غير مسلم ، ثم أسلم بعد موت المورث وبعد قسمة التركة فأنه بالأتفاق لايرث ، أما إذا أسلم بعد موت المورث وقبل القسمة ، فقد قال الإمامية والحنابله : يرث ، وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا يرث.
2- القتل :أتفقوا على أن القتل بغيرحق يمنع الأرث ، لحديث ( لا ميراث لقاتل ) لأنهُ تعجل بالميراث فعومل بحرمانه منهُ ، واختلفوا ، قال الإمامية : منْ قتل قريبه قصاصا أو دفاعا عن نفسة أو بأمر الحاكم العادل فأنهُ يرثهُ وإلى إي مسوغ شرعي للقتل وكذلك القتل الخطأ غير مانع للحصول على الأرث ، وذهب الأربعه كلا إلى رأي ، فقد رأى الإمام مالك كان متفقا مع مع الإمامية ، ورأي الإمام الشافعي : أن القتل الخطأ يمنع من الأرث كقتل العمد وكذا إذا كان القاتل مجنونا أو صبيا ، ورأي الإمام أحمد أن القتل المانع من الأرث هو القتل الذي يوجب عقوبة ولو كانت مالية ، وأخرج القتل بحق من ذلك إذ أعتبرهُ يرث ، أما رأي الإمام أبو حنيفة : إن القتل المانع للأرث هو الذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة ، ويدخل فيه القتل الخطأ ، ولا يدخل القتل بالتسبيب ولا قتل المجنون والصغير .
3- الرّق : لايرث العبد سيده .( غير مشروحة في الكتاب) .
س: ما هي حالات ميراث الأم ؟
ج/ لها ثلاث حالات :-
أولا :-( لها السدس 1/6 إذا كان للمتوفي فرع وارث أو أخوة أشقاء )
مثال / توفي عن أم وأربعة أخوة أشقاء بين سَهام كل من الورثة؟
أم أربع أخوة أشقاء (6) أصل المسأله
1/6 ق
1 5 عند الأحناف
أم أربع أخوة أشقاء (6) أصل المسأله
1/6 م
1+ ق
1+5 =6 فرضا ورداَ عند الإمامية
أي أن الباقي يرد على الأم بأعتبارها من المرتبة الأولى الدرجة الأولى والأخوة من المرتبة الثانية فالمرتبة الأولى تحجب الثانية ، لذلك حجبت الأم الأخوة الأشقاء كونها تتصل بالمتوفي بشكل مياشر دون واسطة .
مثال / توفي عن أم وخمسة أبناء بين نصيب كل وارث؟
أم خمسة أبناء ذكور أصل المسألة (6)
1/6 ق
1 5 متفق عليه
للأم سهم واحد ولكل ولد سهم واحد .
مثال / توفي عن أم وبنت ، بين سهام كل منهن؟
الأم البنت (6) أصل المسألة
1/6 1/2
1 3 الباقي يرد عليها أرباعا وتكون الفريضة من أربعة أي ربع للأم وثلاثة أرباع للبنت
ثانياَ :- (لها ثلث 1/3 التركة عند الإمامية وثلث الباقي عند الأحناف إذا لم يكن للمنوفي فرع وارث ولا أخوة أشقاء أو غيرهم ).
مثال / توفي عن زوجة وأب وأخ شقيق وأم بين سَهام كل منهم ؟
أب أخ شقيق زوجة أم (4) أصل المسألة
ق م 1/4 1/3 ق
2 1 1 عند الأحناف
أما عند الإمامية فأن الأم تأخذ الثلث كاملا :
أب أخ شقيق زوجة أم (12) أصل المسألة
ق م 1/4 1/3
5 3 4
ثالثا : باقي التركة إذا لم يكن لمتوفي أب ولا فرع وارث ولا أخوه أشقاء
مثال1 : توفيت عن: أم زوج (2) أصل المسألة
ق 1/2
1 1 متفق عليه
مثال 2 : توفي عن أم زوجة (4) أصل المسألة
ق 1/4
3 1 متفق عليه
س: بين ميراث الآباء ؟ مهم جددا جدا جدا
أولا: ميراث الأب
1- لهُ السدس 1/6 في حالة وجود وارث للمتوفي ،
مثال: توفي عن أب وأبن ما سَهام كل من الورثة؟
أب أبن أصل المسألة (6)
1/6 ق
1 5 للاب واحد من اصل ستة وللابن الباقي وهو (5) ( متفق عليه )
مثال /توفي عن اب وبنت فما نصيب كل منهم .
اب بنت اصل المسالة ( 6 )
1/6 1/2
1 3
لو جمعنا نصيب الاب مع نصيب مع نصيب البنت فان المجموع هو (4) والباقي من اصل المسالة (2) لان اصل المسالة (6) فالباقي مختلف فيه بين الامامية والاحناف والقانون .
عند الاحناف الباقي يرد على الاب فرضا وتعصيبا .
عند الامامية يرد على الاب والبنت مناصفة وفي القانون يرد على البنت .
ثانيا :- له باقي التركة ( اذا لم يكن للمتوفي فرع وارث ) .
مثال / 1- توفي عن اب وزوجة وابن عم شقيق .
اب زوجة ابن عم ش اصل المسالة (4)
ق 1/4 م متفق عليه
3 1
للزوجة ربع التركة لعدم وجود فرع وارث وللاب الباقي من لالتركة بعد اخذ الزوجة لنصيبها وابن االعم محجوب بالاب .
2- توفيت عن اب وزوج واربعة اخوة اشقاء .
اب زوج 4 أخوة ش اصل المسألة (2)
ق 1/2 م متفق عليه
للاب باقي التركة لعدم وجود فرع وارث .
وللزوج نصف التركة لعد وجود الفرع الوارث .والاخوة الاشقاء محجوبين بالاب .
ثالثا :- له كل التركة (اذا لم يكن للمتوفي فرع وارث ولازوجة او زوج ولا أم ).
مثال / توفيت عن اب واخت شقيقة واخت لاب .
اب اخت ش اخت لاب اصل المسالة (1) سهم واحد ويرد عل الاب .
ك م م ( متفق عليه).
ميراث الاخت الشقيقة (ولها خمس حالات ).
1- ( لها كل التركة لعدم وجود فرع وارث واب وام ) .
بالنسبة للمذهب الجعفري .
الاخت عم
ك م
2- ( تشترك بالثلثين مع شقيقة او اكثر من شقيقة ) .
الاخت(2) زوجة ويرد الباقي ال بيت المال بالنسبة للحنفي .
2/3 1/4 اما بالنسبة للجعفري مناصفة حسب الفرض .
3- ( لها باقي التركة اذا كان هناك احد الزوجين ) .
زوجة اخت ش اصل المسالة (4)
1/4 ق
1 3
4- ( لها نصف التركة مع وجودها مع العم ) .
الاخت الشقيقة العم
1/2 1/2
5- ( للذكر مثل حظ الانثيين ) حسب القاعدة الفقهية .
3 أولاد 2بنات الولد يأخذ سهمين
6+2 8 والبنت تأخذ سهم.
ميراث الجد لاب
الجد لاب وهو يشبه الاب في الميراث وانه ينزل بمنزلة الاب في كثير من الاحكام لشرعية ، عند عدم وجود الاب وهو كالاب من حيث الولاية على النفس والمال ، وقسم الميراث من حيث وجود الاخوة وعدم وجودهم .
اولا :- ( الجد بدون الاخوة والاخوات ) .
1- ( له سدس التركة (1/6) عند عدم وجود الاب وعند فرع وارث ذكر او انثى ).
جد ابن (ابن ابن ) اصل المسالة (6)
1/6 ق متفق عليه
1 5
2- ( الحالة الثانية ) :- يرث بالعصوبة يستحق كل التركة او باقي التركة ، وذلك عند عدم وجود الاب ، وعدم وجود الفرع الوارث لاابن ولاابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن .
توفي زوجة جد اصل المسالة (4) جد زوج اصل المسالة(2)
1/4 ق ق 1/2
1 3 1 1
3- (الحالة الثالثة) :-يرث السدس والباقي بالعصوبة عند عدم وجود الاب ومعه بنت للميت او بنت ابن ياخذ فرضه السدس والباقي يرد عليه تعصيباَ .
مثال / زوجة جد بنتين اصل المسالة (24)
1/8 1/6 2/3 الباقي (1)عند الاحناف يرد على االجد وعند الامامية يرد
على الجد والبنت مناصفة والقانون يرد على البنت فقط .
توفي بنت ابن جد اصل المسالة (6)
1/2 1/6 الباقي (2) يرد على الجد تعصيبا عند الاحناف .
3 1
ميراث الجد مع الاخوة والاخوات ( وله حالتان ) :-
الحالة الاولى :-عندما لايوجد مع الجد والاخوة والاخوات صاحب فرض يخير الجد بين ثلث التركة وبين المقاسمة مع الاخوة والاخوات واعتباره اخا شقيقا واخا لاب .
المقاسمة اكثر:-
1- جد واخت يقسم المال اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين .
اخت جد اصل المسالة(3)
1/3 2/3
1 2 للاخت سهم وللجد سهمان
2- جد واختان تقسم التركة الى اربعة اسهم للجد سهمان ولكل اخت سهم واحد .
جد اختان اصل االمسالة (4)
2 2
للذكر مثل حظ الانثيين .
3- جد واخ تقسم التركة بينهمابالتساوي (اي انصافا) لكل منها النصف.
جد اخ
1/2 1/2
الحالة الثانية :- (الثلث والقاسمة متساويان اذا كانوا ضعف الجد)
1-جد واخوان :- التركة تقسم اثلاثا على لكل واحد منهما ثلث واحد .
جد اخ اخ اصل المسألة (3)
1/3 1/3 1/3
1 1 1
2- ( جد وأخ وأختان تقسم التركة الى ستة أسهم للجد سهمان وللاخ سهمان وللاختان لكل واحدة منهن سهم واحد ).
جد اخ اختان اصل المسالة (6)
للذكر مثل حظ الانثيين
2 2 2
ملاحظة :- او مقارنة بين ميراث الاب والجد للاب .
1- ان الجدة (ام الاب) تسقط بالاب تحجب ولاتسقط بالجد عند جميع الفقهاء .
2- في المسألة الغراء وهي عندما يجتمع الابوان مع احد الزوجين فان الام يكون نصيبها ثلث الباقي بعد سهام الزوجين لاثلث التركة ( كما هو الحال عند الامامية ) اما لو كان مكان الاب جد فان الام تأخذ ثلث التروكة لاثلث الباقي .
3- ان الاب يحجب الاخوة الاشقاء او الاب اجماعا اما الجد فلا يحجبهم عند اكثر الفقهاء خلافا الذي اعتبره كالاب ويحجب الاخوة به .
ميراث الجد عند الامامية
تطلق لفظة الجد على اب الاب وان علا ، وعلا اب الام وان علا اي سواء توسطت بينه وبين المتوفى انثى ام لا ، ولم يذهب فقهاء المذهب الى تقسيم الجد الى صاحب فرض وذي رحم بل اعتبروه من المرتبة الثانية مطلقا سواء كان من جانب الاب ام جانب الام ، وهو من المرتبة الثانية من مراتب القرابة فهو محجوب بافراد المرتبة الاولى وهم الابوان وفروع المتوفى ذكورا واناثا والجد بمنزلة الاخوة والاخوات واولادهم ، والميراث لايكون له بالفرض ولا بالتعصيب بل بالقرابة ونصيبه السدس ، ويحل الجد الامي محل الام والجد الابوي محل الاب فالجد لايحجب الاخوة والاخوات ولافروعهم والجد القريب درجة يحجب الجد الا بعد درجة ، كما ان الاجداد في جميع المراتب مع الانفراد ياخذ المال بأجمعه وأما مع عدم الانفراد مع الاتحاد بالنسبة الى الابوة والامومة والذكورة والانوثة ، فانه يقسم المال بينهم بالسوية ، ومع الاختلاف من حيث الامومة والابوة ،فما كان من طرف الاب يعطى الثلثين ومن كان من طرف الام يعطى الثلث .
مثال (1) توفي عن جد لاب جد لام اصل المسالة (3)
2/3 1/3
2 1
مثال (2) توفي عن زوجة جد لام جد لاب اصل المسالة (4)
1/4
ق
للذكر مثل حظ الانثيين
1 1 2
للزوجة سهم واحد، وللجد لام سهم واحد كونه يحل محل الام، والجد لاب سهمان كونه
يحل محل الاب
مثال (3) توفي عن زوج اخ لاب(3) جد لاب اصل المسالة(2)
1/2
ق
1 1 يضرب عدد الرؤوس في اصل المسالة
4 4 4 X 2 = 8
لكل اخ سهم واحد اي للاخوة مجتمعين (3) سهام ، وللجد سهم واحد ، اي تقسم التركة بالتساوي بين الجد والاخوة .
مثال (4) توفي عن جد او جدة لام جد او جدة لاب اصل المسالة (3)
1/3 2/3
1 2
مثال (5) بنت بنت جد لاب(جد)
1 م
الميراث كله للبنت ولا شيء للجد لاب.
مثال (6) توفي عن زوجة ابن اخت لاب جد لاب اصل المسالة (4)
1/4 ق
1 2
الجد هنا اشترك بالباقي بعد اعطاء الزوجة الربع سهمان وسهم واحد لابن الاخت لاب اخذ حصة امه لو كانت على قيد الحياة .
مثال / توفي عن اب ام اب اخ ش
ك م م
كل التركة للاب وتحجب الام بالاب والاخ الشقيق يحجب بالاب ايضا .
مثال / توفي عن جد جدة ام اب ابن اصل االمسالة (6)
1/6 1/6 ق
1 1 4 عند الاحناف
عند الامامية الابن هو من المرتبة الاولى يحجب افراد المرتبة الثانية .
مثال / توفيت عن زوج جد بنت (2) ابن (2) اصل المسالة (12)
1/4 1/6 ق
3 2 7 عدد الرؤوس (6)
18 12 42 نضرب عدد الرؤوس في اصل المسالة
6 x 12 = 72 اصل المسالة بعد التصحيح .
الباقي 42 ينقسم على عدد الرؤوس = سهم كل راس.
42 / 6 = 7 سهام لكل بنت .
14 سهم لكل ابن . عند الاحناف
اما الحل عند االامامية
زوج جد بنت (2) ابن (2) اصل المسالة قبل التصحيح (4)
1/4 م ق اصل المسالة بعد التصحيح(24)
1 3 نضرب عدد الرؤوس في اصل المسالة
6 x 4 = 24 18
حصة الزوج = 6
18 / 6 = 3 سهام حصة كل بنت .
6 سهام حصة كل ابن .
زوجة ام جد اصل المسالة (12)
1/4 1/3+ق م
3 4+5=9
الجد محجوب بالام لانها من المرتبة الاولى .
مثال/ توفي عن زوجة بنت جد اصل االمسالة (24)
1/8 1/2 1/6 عند الاحناف
3 12 4+الباقي(5)= 9
اما عند الامامية :- زوجة بنت جد اصل المسالة (
1/8 ق م
1 7
الجد محجوب بالبنت ، واذا كانت الوفاة بعد التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية 21 لسنة 1978 فان الجد يحجب بالبنت .
الوصية
قولهِ تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا) ، (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ)
تعريف الوصية :
عرّفها الفقة الحنفي بأنها ( تحليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع )، أما القوانيين الوضعية فقد عرفها قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة 64 منهُ : (الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض) .
شروط الوصية :
لكي تنشأ الوصية ويكون لها وجود معترف به شرعا ، لا يد من أن يتوفر للوصية أطراف أربعة ، هي ؛ ( الصيغة ، الموصي ، الموصي لهُ ، الموصى به ) .
أولا : شروط صيغة الوصية : يقصد به ، ( ما ينشىء به الموصي وصيته من لفظ أو كتابة أو أشارة مفهومة ، أما القبول فيخرج من مضمون الصيغة ) ، فالصيغة بهذا المعنى ، هي ؛ المظهر الخارجي أو التعبير الدال كما في النفس من رغبات في أنشاء العقود والتصرفات ، وقانون الأحوال الشخصية العراقي لم يورد نصاً بشأن أنعقاد الوصية إلا في المادة 79 من القانون المدني العراقي توحي لنا بأمكانية أنشاء الوصية باللفظ أو الكتابة حيث نصت : ( كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.) .
ثانيا : شروط الموصي : لا بد لنفاذ التصرف من أن يكون صادراً عمن يحلكهُ ، أي صادرا عن أهلهِ ومن حلهِ ، وحينما يكون التصرف من غير عوض مالي ، فلابد أن يصدر عن إهلية إداء كاملة ، حيث نصت المادة / 67 من قانون الأحوال الشخصية : (يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا مالكا لما أوصى به .) ، وعلى هذا ، فأنهُ يشترط في الموصي ، ما يلي :
آ- أن يكون عاقلا : يشترط في الموصي لصحة وصيته أن يكون عاقلا يدرك الأمور إدراكا صحيحا ومميزا يدرك مفهوم عبارة ما يترتب عليها ، فإذا لم يتحقق فيهِ شرط العقل والتمييز كانت وصيتهُ باطلة .
ب- أن يكون بالغا : لقد أختلف الفقهاء في وصية الصبي ، وأخذ القانون العراقي برأي الأحناف ، فأشترط أن يكون الموصي أهلا للتبرع قانونا ، والصبي المميز ليس أهلا للتبرعات لأن الإهلية في القانون العراقي تتحدد بسن الرشد ، وهي ثمانية عشر سنة ، كما أن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل عدَ المحكوم عليهِ بالسجن أكثر من خمسة سنوات أو المحكوم بالإعدام إلى يوم تنفيذ الحكم أو غيرهما محجورين وممنوعين من التصرف في أموالهم إلاّ أنهُ أستثنى من ذلك الوصية والوقف .
ج- أن يكون مختارا:يشترط أن تصدر عن الوصي برضاه واختياره وأن يعبر عن إرادة تعبيرا سليما وحقيقيا وإلاّ كانت وصيته غير صحيحة .
د- أن يكون مالكا لما أوصى به: الوصية تصرف تحليكي ولا يحلك هذا التصرف إلاّ من يحلك الشيء محل لتصرف فإذا أوصى شخص بغير ذلك بطلت وصيتهُ .
هـ - وصية غير المسلم: لم يشترط الفقهاء إتحاد الدين بين الموصي والموصى لهُ لصحة الوصية بل هي تصح لهم بوجه عام من المسلم إلى غيرهِ ، كما يصح من غير المسلم ولا يعد اختلاف الدين مانعا من الانعقاد بها .
ثالثا / شروط الموصى لهُ :
1- أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى ، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .
2- أن لا يكون قاتلا للموصي ، وعليهِ يمكن اجمالها بما يلي :
آ- أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة ، وحيث أن الوصية تحليك مضاف إلى ما بعد الموت ، فيشترط لصحتها العلم بالموصى بهِ لإمكان إدخال الشيء الموصى بهِ في ملكهِ ، وذلك لإستحالة إيصال الوصية إليهِ إذا كان مجهولا ويعتبر الموصى لهُ بإسمهِ أي بذكر إسمهِ سواء أكان واحدا أو متعددا ، أو الأشارة الدالة عليهِ ، أو تعيينهِ بالوصف أو صفة مختصة تدل عليهِ .
ب- أن يكون الموصي لهُ حيا موجودا عند أنشاء الوصية ، أتفق الفقهاء المسلمين على أشتراط وجود الموصى لهُ وقت أنشاء الوصية ، متى كان معيناً بالأسم أو الأشارة وذلك لأن التعيين لا يتصور بدون وجود لهُ حين الوصية سواء أكان هذا الوجود حقيقيا أو تقديرا ، مثل ؛ الحمل في بطن أمهِ أو المفقود الذي لم تتأكد وفاتهِ ، أما المعين بالوصف ، فجمهور الفقهاء يشترطون وجودهِ عند موت الموصي لأنهُ وقت استحقاق الوصية .
ج- أن لا يكون الموصى لهُ قاتلا للموصي ؛ أن القتل مانع من موانع الأرث ، كما أنهُ مانع من موانع الوصية ، فيحرم الموصى لهُ من الوصية إذا كان قاتلا للموصي وكذلك الاشتراك في القتل يمنع من استحقاق الموصى لهُ للوصية .
د- الوصية للوارث : تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة ، ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلاّ بأجازة الورثة .
رابعا / شروط الموصى به : وتلك الشروط ثلاث ، هي :
1- أن يكون مايجري في الأرث ، أو يصبح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي ، تصح الوصية في الأموال المحوزة للإنشان بأنواعها كافة ، عقارات أو منقولات ، سواء أكانت في يد المالك حقيقة أو حكما .
2- أن يكون موجود في ملك الموصي عند أنشاء الوصية ، كالوصية بهذهِ الدار لفلان أو بهذا البستان ، أو بهذهِ النقود أو بالغنم التي إملكها الآن .
3- أن يكون في حدود الثلث : أن الوصية في حدود الثلث صحيحة وجائزة ونافذة من غير إجازة أحد ما دام نفاذها لا يضر بصحة الدائنيين .
مبطلات الوصية :
نصت المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية ، بقولها ؛ تبطل الوصية في الأحوال الآتية :
1- برجوع الموصي عما أوصى بهِ ولا يعتبر الرجوع إلاّ دليل يعدل ما يثبت به الوصية :
أتفق جميع الفقهاء على أن للموصي حق الرجوع عن وصيتهِ ، ما دام حيا ، لأن الموجود قبل الوفاة مجرد إيجاب وأنهُ محتمل الرجوع فيهِ والرجوع عنها يكون بصريح القول ، كأن ، يقول : ( رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو فسختها أو ألغيتها ) أو الرجوع عنها بالدلالة والفعل ، كأن يبيع العين الموصى بها .
2- بفقدان إهلية الموصي إلى حين موتهِ : فإذا زالت إهلية الموصي ، بالجنون المطبق المتصل بالوفاة ، فقد بطلت وصيتهِ ، فإذا أوصى شخص بوصية ثم أصيب بالجنون أو العته أو الخرف ، وأستمر ذلك إلى حين موتهِ فالوصية تبطل لفقدان الموصي إهليتهِ .
3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل أسم الموصى بهِ أو معظم صفاتهِ : الوصية تبطل بتغيير أسم الموصى بهِ بفعل الموصي ، لأن زوال الأسم دليل على زوال المعنى وذلك ما يجعل الموصى بهِ حينئذ بحكم الهالك الذي وجد مكانهِ شيء آخر .
4- استهلاك الموصى بهِ أو استهلاكهِ من قبل الموصي: فإذا هلك الموصى بهِ المعين قبل دخولهِ في ملك الموصى لهُ بطلت الوصية سواء أكان الهلاك بآفة سماوية أم كان نتيجة إعتداء عليهِ ، ولو من غير الموصي وذلك لإنعدام محل الوصية ، كما لو أوصى بدار فأنهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي ، بطلت الوصية .
5- برد الموصى لهُ الوصية بعد موت الموصي : تلزم الوصية بقبولها من الموصى لهُ صراحةً أو دلالةً بعد وفاة الموصي ، ويجوز قبول بعض الوصية ورد بعضها الآخر ، كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين وتبطل في هذهِ الحالة بالنسبة لمن ردها والوصية تبطل بالرد والرد المعتبر بعد الوفاة لا قبلها .
الإيصاء ( الوصايا) :
* الإيصاء ويسمى الوصية العهدية : أن يقوم الموصي بتولية شخص معين أو أكثر بعد موتهِ لغرض القيام بتنفيذ وصيته كما رسمها ، أو القيام بالولاية على أولادهِ القاصرين والنظر في أموالهم والتصرف فيها
الإيصاء بوجه عام ، عقد بين الموصي وبين الوصي يكون الإيجاب من الموصي والقبول من الموصي ، ولكن القبول في هذا العقد لا يشترط أن يكون فور الإيجاب ، بل يجوز أن يكون متراخيا إلى ما بعد الموت ، لأن الإيجاب هنا مضاف إلى ما بعد الوفاة ، وقسمَ الفقهاء ، الولاية إلى قسمين :
الولاية على النفس : ويتولاها أحد أفراد على شخص معين أو لأمر معين كولاية الأب على أولادهِ الصغار ، وتكون في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليهِ كالعناية بتربية الصغار وتعليمهم وتأديبهم وحفظهم ورعايتهم .
الولاية على المال : فيكون في المسائل المادية فقط ويتولاها الأب أو الوصي من قبلهِ والذي ينصبهُ الأب حال حياتهِ ويسمى الوصي المختار ، وللوصي أن يقبل الوصية في حيلة الموصي أو يرفضها وقد يكون قريبا أو غريبا ، ويمكن للأب أن يعين الأم وصيا وإذا لم يفعل ، فالقاضي أن ينصب وصيا قضائيا ، يسمى ( الوصي المنصب) أو ( وصي القاضي) ويكون مدير رعاية القاصرين هو الوصي القانوني على منْ لا ولي لهُ ولا وصي .
صور الوصايا :
1- الوصي المختار : وهو شخص يختارهُ الأب حال حياتهِ للقيام على مصالح أولادهِ الصغار بعد وفاتهِ ، وتثبت الوصاية بمحرر كتابي تقرهً المحكمة بعد وفاة الأب ويعد الوصي على الجنين وصيا على المولود .
2- الوصي المنصوب ( وصي القاضي) : وهو الشخص الذي تنصبهُ المحكمة في حالة عدم أختيار الأب وصيا لهم حال حياتهِ .
3- وصي الخصومة : وهو الذي تعينهُ المحكمة وصيا على الصغير إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليهِ أو وصيهِ أو القيم عليهِ وذلك لتمثيل القاصر والدفاع عن مصالحهِ .
4- الوصي المؤقت : وتنصبهُ المحكمة في حال الحكم بوقف الولاية أو الوصاية إذ لا يجوز ترك القاصر بدون وصي يدير شؤون ويرعى مصالحهِ .
* ركن الوصاية : الإيصاء أو الوصاية بإيجاب الموصي وقبول الوصي ، ويتحقق الإيجاب بكل لفظ يدل على إتصراف إرادة الشخص لتفويض غيرهِ للنظر في تصريف شؤون تركتهِ وأولادهِ بعد موتهِ ، ويتم القبول بكل قول أو فعل دال على الرضا وقبول تأدية وظيفة الوصايا ، ويجوز للموصي أن يرجع عن وصيتهِ فبل الوفاة ، بهذا نصت المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية
1- إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمتهُ ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلاّ إذا جعل لهُ حق الاختيار .
2- إذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمهِ صحَ الرد .
* شروط الوصي : حيث أن الوصايا من الولاية ، وإذا كان لا بد أن تتوفر في الولي شروط معينة ، فأولى أن تشترط فيمن يكون وصيا مختارا أو منصوبا ، ويشترط الفقهاء المسلمون شروطا معينة ( شرعيه) في الوصي ، يمكن اجمالها بما يلي :
(( العقل، البلوغ ، الأمانة، العدالة، حسن التصرف ، القدرة على القيام بمقتضيات الوصايا وإدارة شؤون التركة ، والإسلام إذا كان الصغير مسلما ، لا يصح نصب الأم الغير مسلمة وصية على اولادها الصغار المسلمين )).
إثبات الوصية : تثبت الوصاية على القاصر وصاية مختارة بالوسائل الآتيه:
1- الحجة الشرعية : وذلك إذا راجع الأب المحكمة حال حياتهِ وسجل وصيتهِ ونصبَ من خلالها وصيا مختارا على أولادهِ القاصرين أو على من يولد لهُ من اولاد بعد الوصية ، وتعتبر هذهِ الحجة دليلا كافيا للإثبات .
2- المحرر الكتابي : أن الوصاية المختارة تثبت بمحرر كتابي تقرهُ المحكمة بعد وفاة الأب ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
التصرفات الجائزة للوصي :
تنص المادة 41 من قانون رعاية أموال القاصرين 78لسنة 1980 ، (على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وفقا لاحكام القانون المدني .)
وكما بينت المادة 43 من القانون ذاته :
اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية .
ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر .
رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .
خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .
سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض .
سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام .
ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .
التصرفات الممنوعة على الوصي :
والمادة 42 من القانون ذاته : (لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة