المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 مرض المحكوم عليه الذى منعه عن تقرير الاسئناف فى ميعاده وتقديمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

مرض المحكوم عليه الذى منعه عن تقرير الاسئناف فى ميعاده وتقديمه Empty
مُساهمةموضوع: مرض المحكوم عليه الذى منعه عن تقرير الاسئناف فى ميعاده وتقديمه   مرض المحكوم عليه الذى منعه عن تقرير الاسئناف فى ميعاده وتقديمه Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 8:01 pm

الطعن رقم 1765 سنة 16 قضائية 14 اكتوبر سنة 1946

ميعاد الاستئناف في الجنح . مرض المحكوم عليه . التدليل بشهادة طيبة . واجب المحكمة تناولها باسباب حكمها عدم الرد قصوره نقضه
القاعدة القانونية :
مرض المحكوم عليه الذي منعه عن تقرير الاستئناف في ميعاده وتقديمه شهادة طبية يثبت بها مرضه في هذه المدة بحيث ان هذا المرض يقعده عن الوصول الي قلم الكتاب لتقرير الاستئناف في الجنح في الميعاد المحدد له محسبوبا من يوم صدور الحكم . فيجب علي محكمة الاستئناف بحث الشهادة الطبية باعتبارها انها عذر قهري وتقدير قيمتها كدليل علي مرض المحكوم عليه وجسامة مرضه وتاريخه ثم تتعرض لتعذره في التاخير ف تقدير الاستئناف علي اساس ما يظهر فاذا لم تفعل ذلك علي عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني فيكون حكمها قاصر البيان واجبا نقضه
المحكمة
" حيث ان الطاعن يتمسك في طعنه بان المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا اكتذفاء بالاسباب التي ذكرتها دن ان تتعرض للشهادة الطبية التي قدمها المحامي عنه بتاريخ 3 ابريل سنة 1946 اي قبل الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف الي رئيس المحكمة بانه كان مريضا في المدة التي لم يرفع فيها الاستئناف الي رئيس المحكمة بانه كان مريضا في المدة التي لم يرفع فيها الاستئناف قد كان واجبا عليها ان تناقش هذه الشهادة ا تستدعي الطبيب المعالج لمناقشة هذا منها قصورا مبطلا لحكمها
" حيث ان الدعي العممية رفعت علي الطاعن انه " اتجر في اقلام الحبر الامريكية دون ان يكون مقيدا اسمه في السجل التجاري عنها " ومحكمة اول درجة دانته بهذه الجريمة وحكمت عليه حضوريا في 22 ديسمبر سنة 1945 بالحبس سنة اشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه مع وقف التنفيذ والمصادرة نشر الحكم علي واجهة محله لمدة ستة شهور فاستانف في 18 فبراير سنة 1946 المحكمة الاستئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا قالت في ذلك " ان الحكم المستانف صدر حضوريا في نفس الجلسة التي حصلت فيها المرافعة وابداء المتهم اوجه دفاعه النطق بالحكم الي اخر الجلسة وانصرف هو لم يتمكن من معرفة الحكم لانه اصيب بمرض الروماتزم قول لا يؤبه له الان من يحضر المرافعة بالمحكمة يمكنه الانتظار حتي يسمع الحم او يكلف شخصا باخظاره بنتيجة ا يتخذ ما يراه حتي لا يضيع عليه الموعد بتلك المدة الطويلة ( 58 يوما ) حيث ان هذا العذر لا تقبله المحكمة ويكون استئناف الحكم رفع بعد الميعاد
" حيث انه لما كان الثابت باراق الدعوي التي اطلعت عليها هذه المحكمة في سبيل تحقيق وجه الطعن ، ان الطاعن قدم العريضةالمشار اليها وارفق بها الشهادة الطبية المذكورة وقد اثبتهما القاضي الملخض بالتقرير الذي تلاه بالجلسة علي هيئة المحكمة لمناسبة اعتذار الطاعن عن عدم تقرير الاستئناف في الميعاد المحدد له محسبا من يوم صدور الحكم كان المحكوم عليه غير ملزم بعمل التقرير في قلم الكتاب بواسطة كيل عنه او في ذات اليم صدر فيه الحم ، بل من حقه ان يعمله بنفسه وفي اي وقت شاء مادام لم يتجاوز الاجل المحدد بالقانن وكان مرض المحكوم عليه في اثناء هذا الاجل اذا كان يقعده فلا يقي معه علي الانتقال لقلم الكتاب يعتبر من قبيل القوة التي يجب ان يكون لها اعتبار عند حساب الاجل فان كل ما قاله الحكم علي الجه المتقدم لا يكون كافيا في تبرير النتيجة التي انتهي اليها وكان الواجب علي المحكمة بحث الشهادة الطبية تقدير قيمتها كدليل علي مرض الطاعن جسامة مرضه وتاريخه ، ثم تتعرض لعذره في التاخير في تقدير الاستئناف علي اساس ما يظهر لها اما هي لم تفعل فان حكمهما يكون قاصر البيان واجبا نقضه
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبل الطعن نقض الحكم المطعون فيه





مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرض المحكوم عليه الذى منعه عن تقرير الاسئناف فى ميعاده وتقديمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سرقة ,الاختلاس الذى يقع من المحترفين
» تقرير لجنة التفتيش على العراق وقيمته القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة الجنائية-
انتقل الى: