المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 بطلان التفتيش , جوازه لحائز المنزل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

بطلان التفتيش , جوازه لحائز المنزل Empty
مُساهمةموضوع: بطلان التفتيش , جوازه لحائز المنزل   بطلان التفتيش , جوازه لحائز المنزل Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 7:52 pm

الطعن رقم 982 سنة 16 قضائية 14 اكتوبر سنة 1946

بطلان التفتيش ؛ جوازه ؛ لحائز المنزل ، الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض عدم جوازه عند اتصاله بالقائع او الموضع
القاعدة القانونية
الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل يدفع به حائز المنزل او المسكن ، فلا يقبل الدفع من متهم لا شأن له بالمنزل الذي يطعن علي التفتيش الذي اجري به حتي يكون له صفة في ذلك
الدفع ببطلان التفتيش يجب ان يتمسك به المتهم امام محكمة المضع مادام الفصل فيه يستدعي تحقيقا في الموضوع بحثا في الوقائع ، فالدفع به لاول مره امام محكمة النقض لا يكن جائزا لان تحقيق الموضوع بحث الوقائع خارج عن سلطة هذه المحكمة
المحكمة
" حيث ان الطاعنين الثاني والثالث الرابع قرروا الطعن لكنهم لم يقدموا اسبابا لطعنهم فطعنهم لا يكون مقبولا شكلا "
"حيث ان الطعن قد استوفي الشكل المقرر بالقانون بالنسبة الي الطاعن الاول .
" حيث ان مبني الطعن المقدم من هذا الطاعن هو ان والد المجني عليه لم يحزم في البلاغ الذي قدمه عن الحادث بان الطاعن خطف ابنه وان المحضر الذي حرره زيد معاون بوليس التل الكبير في 15 اغسطس سنة 1945 ذكر في صدره " علمنا من مصدر سري ان هناك من القاهرة غلافا محفوظا يخفيه أحمد المتهم الثالث بعزبة ابو عشري بالعباسية فعرجنا بالداورية السواري وبعض العساكر عليها فتمكنا من ضبط المتهم والغلام " فهذا التفتيش باطل لان الضابط اجراه بمجرد علمه من مصدر سري بان هناك غلاما محفوظا يخفيه المتهم نصيري دون ان يحصل علي اذن من النيابة به وبغير رضاء صاحب المنزل الذي حصل فيه التفتيش . واذن فلا يصح الاعتماد علي الدليل المستمد منه . وفضلا عن هذا فان الدليل علي الطاعن ه اقوال المجني عليه الصغير السن فقط . ليس هناك ما يؤيدها ولا ما يدعوا الطاعن الي ارتكاب الجناية .
" حيث ان ما يثيره الطاعن في طعنه لا يقبل منه لانه لا شان له بالمنزل الذي يطعن علي التفتيش الذي اجري به حتي كان يكون له صفة في ذلك الطعن . لان الدفاع عن المتهمين كافة لم يتمسك امام محكمة المضع ببطلان التفتيش المشار اليه . اذن فطلب ذلك لاول مره امام محكمة النقض لا يكن جائزا ما دام الفصل فيه يستدعي تحقيقا في المضع وبحثا في الوقائع مما هو خارج عن سلطة هذه المحكمة . اما باقي ما جاء في الطعن فجدل في موضوع الدعوي تقدير الادلة فيها مما هو من سلطة قاضي المضوع وحده .
" وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه موضعا



مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بطلان التفتيش , جوازه لحائز المنزل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بطلان التفتيش بغير إذن النيابة أو قاضي التحقيق
» إذن التفتيش
» أحكام نقض في التفتيش
» تقرير لجنة التفتيش على العراق وقيمته القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة الجنائية-
انتقل الى: