المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 حجية الأوراق الرسمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

حجية الأوراق الرسمية Empty
مُساهمةموضوع: حجية الأوراق الرسمية   حجية الأوراق الرسمية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 8:54 pm

حجية الأوراق الرسمية

الورقة الرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعها بقطع النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قام بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصف الرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .
والورقة الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبث بمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التي تقدر هذا العيب .
وتعتبر هذه الحجية بمثابة قرينة قانونية تعفي من يتمسك بها من إقامة الدليل على صحة توقيع الموظف العام المنسوبة إليه الورقة وصحة توقيعها من ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها عن طريق الطعن بالتزوير .

تطبيقات قضائية

إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير .
( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق جلسة 15/2/1945م )

الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ، ولا تكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبة للبيان التي تضمنته هذه الأوراق
( نقض مدني 2/7/1955م )
إذا كان الحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذي ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار أنها شهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فاستخراج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر في 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخري " مستخلصة من الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـا والتي لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج ، فلا غبار عليها في ذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود سلطتها الموضوعية
( الطعن رقم 167 لسنة 19ق جلسة 20/12/1951م )

تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم في حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 3/1/1967م )

إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .
( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972م )

المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .
( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )

النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي ، يعنى أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنى عنها .
( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )

مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )

محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )

النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي .
( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977م )

إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمي الذي حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومن ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .
( الطعن رقم 5 لسنة 46 ق جلسة 9/11/1977م )

المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .
( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1979م )

حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .
( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 7/2/1979م )

يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق جلسة 28/5/1984م )

مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإداري و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق جلسة 29/2/1984م )

صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات و يكون النعمى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .
( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق جلسة 5/12/1985م )

إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .
( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق جلسة 26/4/1988م )

مناط رسمية الورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضي الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل في المنازعات الزراعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع و القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق جلسة 26/12/1990م )

البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادرة في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1/2/1990م )

الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .
( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق جلسة 10/5/1990م )

النص في المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .
( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/12/1991م )

إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي الحوادث و شئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة في حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/2/1991م )

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببي النعي - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذي تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية في هذا الصدد - و يخضع في تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين في مواجهة حجرة النزاع التي يستأجرها المطعون ضدهما الثاني و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفي الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثاني والثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول في استخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التي أستند إليها الطاعن من كشفي الضرائب العقارية و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببي الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1999م )




مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حجية الأوراق الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حجية الأحكام الإدارية أمام المحاكم المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة المدنية-
انتقل الى: