المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 الأشتراك فى الجرائم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soha2000




عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
العمر : 44

الأشتراك فى الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: الأشتراك فى الجرائم   الأشتراك فى الجرائم Icon_minitimeالخميس فبراير 07, 2013 7:18 pm



تجرى المواد الاتية من قانون العقوبات بالاتى :
المادة 39
يعد فاعلا للجريمة :
(اولا ) من يرتكبها وحده او مع غيره .
( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .
ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها .
________________________________________
المادة 40
يعد شريكا فى الجريمة :
(اولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
(ثالثا) من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .
________________________________________
المادة 41
من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
(اولا ) لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال .
(ثانيا) اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
________________________________________
المادة 42
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى لاحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
________________________________________
المادة 43
من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت .
________________________________________
المادة 44
اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده ، خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
________________________________________
44 مكرر
( كما اضيفت بالقانون رقم 63 لسنة 1947 )
كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:
عدم مساءلة الشخص شريكا كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانونا . المسئولية المفترضة . استثناء قصره فى الحدود التى نص عليها القانون . إغفال حكم الادانة فى جريمة الضرب إثبات الاتفاق أو سبق الاصرار بين المحكوم عليهم الثلاثة والذى يرتب تضامناً فى المسئولية الجنائية وعدم ايراده الظروف التى استخلص منها ثبوت القصد الجنائى لديهم من التعدى على المجنى عليهم والتدليل على ذلك تدليلا سائغاً . قصور . اتصال العيب الذى شاب الحكم بمحكوم عليهما اخرين . وجوب امتداد أثر نقض الحكم اليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
القاعدة:
من الاصول المقررة فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الانسان لايسأل بصفته فاعلاً أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الاعمال التى نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون . ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود التى نص عليها القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجنى عليه وألزمهم بتعويض مدنى واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الاصار بينهم الذى يرتب تضامنا فى المسئولية على نحو ماسلف ولم يورد الظروف التى استخلص منها ثبوت القصد الجنائى لدى الطاعنين فى التعدى على المجنى عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً . فإنه يكون فوق خطئه فى القانون قاصراً فى تسبيبه بما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الاخرين لاتصال العيب الذى شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
( المادتان 39 ، 242 عقوبات ، المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1810 لسنة 61 ق جلسة 1998/11/4 س 49 ص 1199 )
الموجز:
مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضي إلى الموت . شرطه : أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة .
القاعدة:
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها .
( الطعن رقم 13270 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/11 س 49 ص 881 )
الموجز:
إثبات الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد قصد الآخر ايقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقا للمادة 39 عقوبات . تحديد الأفعال التى أتاها كل منهم على حدة . غير لازم .
القاعدة:
لما كان الحكم قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها ، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاهم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها بالاضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة . فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
( المادة 39 عقوبات )
( الطعن رقم 11872 لسنة 66 ق - جلسة 1998/6/1 - س 49 - ص 752 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاُ صحيحاُ . لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاُ في جريمة تزوير في محرر رسمي . لا يعد تغيراُ لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي . أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المسند المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبيق عليها نصوص القانون تطبيقاُ صحيحاُ دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاُ . وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن شريكاُ بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعيد ذلك في حكم القانون تغيراُ لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها على الطاعن باعتباره شريكاُ تدخل في عقوبة الفاعل الأصلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغير المحكمة صفته من فاعل أصلى في جريمة تزوير محرر رسمي إلى شريك فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد .
( المواد 39 , 40 ، 41 ، 211 من قانون العقوبات ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 188 )
الموجز:
الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضي الجنائية الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائية إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليه ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذى تغادر فيه ابنة المجني عليها للشقة متجهة إلى عملها وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما ، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( المواد 40 ، 41 ، من قانون العقوبات ، المادتين 302 ، 310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )
الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211 ،212 ، 214 عقوبات, المادتان 302،310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 - ص 1335 )
الموجز:
إدانه الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك فى اسقاط امراة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الادلة الدالة عليه بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الاولى والثانية فى جريمة إسقاط إمراة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية الى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الادلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
( المواد 40 ، 41 ، 261 ، 262 ، 263 عقوبات , 310 إجراءات )
( الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/4 س 49 ص 1206 )
الموجز:
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
( المواد 40 ،41 ، من قانون العقوبات ، المادتين302 ،310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س 49 ص 1039 )
الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة . غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40 , 41 , 211 ، 213 ، 214 عقوبات , 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4 س49ص978 )
الموجز:
الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه . حرية القاضى الجنائى فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء مالم يفيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . مادام لم يقم عليه دليل مباشر . مثال للتسبيب سائغ للتدليل على افشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة فى جريمة الرشوة .
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية - وإذ كان القاضى الجنائى - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم قد استدل على أن الطاعن الثانى _ كان على اتفاق سابق مع الطاعن الأول على سحب صفائح الجبن غير الصالح للاستهلاك الأدمى واستبداله بجبن اخر غير معيب مقابل جعل نقدى معين تقاضى جزءاً منه فعلاً، ونفاذا لهذا الاتفاق قام المحكوم عليه الثالث بسحب أربعين صحيفة تلاها نفس العدد ، ولما كان مجمل عدد الصفائح 719 صحيفة ولعدم قدرة المحكوم عليه الثالث على دفع باقى المبالغ المطلوبة فقد اضطر إلى ابلاغ هيئة الرقابة الإدارية التى قامت بتسجيل قاءات الطاعنين والمحكوم عليه الثالث ، وكان ما أورده الحكم سائغاً فى المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى جريمة الرشوة على ماهو معرف به فى القانون .
( المواد 40 , 41 , 103 قانون العقوبات و المادتين 302 , 310 قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
الموجز:
قصد الإشتراك . يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة عدم ثبوت الإشتراك فى جريمة معينة أو فعل معين أثر ذلك : لا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشره للإشتراك أساس ذلك وعلته . خلو الحكم من بيان قصد الإشتراك فى الجريمة . قصور .
القاعدة:
المستفاد من نصوص القانون العامة فى الإشتراك ( المواد 40 ، 41 ، 42 من قانون العقوبات ) أنها تتضمن اأن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للإشتراك لأنه لم يقع عليها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً فى التدليل على أن الطاعن الثانى - متعهد النقل كان يعلم علماً يقينياً بما إنتواه المتهمان الأولان - المحافظ والمستشار الفنى له - من إرتكاب جريمة التربح ، وأنه قصد إلى الإشتراك فى هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما فى الأعمال المجهزة والمسهلة لإرتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بالخطابات والطلبات والتقارير المصطنعة والمطعون فيها بالتزوير و الإتصالات والمكاتبات المتبادلة ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الإشتراك فى الجريمة التى دان الطاعن الثانى بها وأنه كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الإشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً أيضاً فى هذا الخصوص مما يعيبه.
( المواد 40 ، 41 ، 42 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 743 20لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 837 )
الموجز:
مناط رسمية الورقة . أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته . المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير ، اكتساب بياناته جميعا الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها الى نفسه أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة لا يحتاج اثبات عكسها الى الطعن بالتزوير . صفة المحرر تختلف عن حجيته فى لاثبات .
القاعدة:
لئن كان قانون العقوبات لم يضع تعريفا محددا للورقة الرسمية ، الا أنه أورد فى المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع من هذه المحررات ، وقد جرى قضاء محكمة النقض - على هدى الأمثلة التى ضربها القانون - بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسميا فى جميع أجزائه ، وتكتسب بياناته جميعا الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها الى نفسه باعتبار أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه ، أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقديرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة والتى لا يحتاج فى اثبات عكسها الى . الطعن بالتزوير ، ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الاثبات .
( الماده 211 عقوبات)
( الماده 10 من ق 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2597 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/28 س 42 ص 539 )
الموجز:
اعتبار جريمة معينة . نتيجة محتملة لأخرى . موضوعى . المادة 43 عقوبات . مسألة الطاعن الثانى والمتهم الثالث كشريكين فى جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للثانية . صحيح .
القاعدة:
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقضر عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون . وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثانى والمتهم الثالث على أساس ان القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها بما يجعلهما فى صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكونا باشراه بنفسيهما بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معهما على ارتكاب جريمة السرقة , فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المواد43 ، 230 ، 234 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 10143 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/21 س 47 ص 556 )
الموجز:
الجريمة الاحتمالية . قيامها قبل المتهم . رهن بثبوت مساهمته فى جريمة أصلية قصد إليها فاعلا كان أم شريكا .
القاعدة:
من المقرر أنه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلا كان أم شريكا فى جريمة أصلية قصد إليها ابتداء .
( المادة 39 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 6007 لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/8 س 39 ص 1261)
الموجز:
الأصل مساءلة المتهم عن الفعل الذى أرتكبه أو اشترك فى ارتكابه تقرير مسئولية المتهم عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه خروج ? عن هذا الأصل علته ? مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل ، الا أن الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للأمور وخرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن ارادة الفاعل لا بد أن تكون قد اتجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية ، ولذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة . واذ كان التقرير الطبى قد جاء قاطعا فى أن - الانفعال النفسانى المصاحب للحادث قد أدى الى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبى السمبتاوى مما القى عبئا اضافيا على طاقة القلب والدورة الدموية اللتين كانتا متأثرتين أصلا بالحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والأوعية الدموية مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط حاد بالقلب انتهت بالوفاة - فان فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند الى المطعون ضده ووفاة المجنى عليه ويحقق بالتالى مسئوليته عن نتيجة فعله التى كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فى قضائه اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتيا اذ أن ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدى من انفعال نفسانى لدى المجنى عليه كان سببا مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهت الى وفاته . بما يجعله مسئولا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة .
(المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة 43 عقوبات )
( الطعن رقم 2703 لسنة 50 ق - جلسة 1981/4/19 س 32 ص 380 )
الموجز:
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر . واجب بنص القانون مادام قد ثبت اتحاد الفكرة . والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه . ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت ودين الثانى بتهمة الضرب والجرح فقط .
القاعدة:
لما كان ما قضى به الحكم من تضامن الطاعنين فى التعويض صحيحاً فى القانون مادام أن مفاد ما أثبته الحكم أن المتهمين قد تطابقت إرادتهما على الاعتداء على المجنى عليه إذ من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت اتحاد الفكرة و الإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت ودين الثانى بتهمة الضرب والجرح فقط كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة .
( المادتان 44 ، 236 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 466 )
الموجز:
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات نسبية التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم أساس ذلك . انزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية علي كل من المحكوم عليهم . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وان كان الشارع قد ربط لها حدا أدني لا يقل عن خمسمائة جنيه ، الا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها - اذا حكم علي جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء ، فالغرامات يحكم بها علي كل منهم علي انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم علي خلاف ذلك - وبالتالي يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها ، فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم ، سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه لما كان ذلك ، وكان الشارع في المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجاني بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفا أو من في حكمه وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية علي كل من المحكوم عليهم الطاعنين ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ويكون ما تنعاه النيابة العامة والمحكوم عليه الطاعن في هذا الخصوص صحيح في القانون ، ويتعين لذلك تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ذلك بالزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها .
( المادتان 44 , 118 عقوبات )
( الطعن رقم 3744 لسنة 58 ق جلسة 1988/10/5 س 39 ص870 )
( الطعن رقم 22421 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/12 س 41 ص361 )
الموجز:
إدانة الطاعنين بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ومعاملتهم بالرأفة والقضاء عليهم بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل . المادة 27 عقوبات . الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية . يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها . م 44 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة:
لما كان صحيحا ما ذهبت إليه النيابة العامة فى طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين أعمالا للمادة 27 من قانون العقوبات فضلا عن أنه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ 5285,800 جنيها مع أن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التى كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها أعمالا للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه . فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور فى التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فانه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما .
( المواد 27 ، 44 ، 118 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/11 س 39 ص 1303)
الموجز:
إخفاء الأشياء المسروقة لايعتبر إشتراكا فى السرقة ولامساهمة فيها . هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما . أثر ذلك ؟
القاعدة:
لما كان القانون لايعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لايمتد إلى باقى المحكوم عليهم فى جريمة السرقة .
( المادة 44 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 18633 لسنة 63ق ـ جلسة 1997/9/21 س 48 ص 900 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ادلة الدعوى دون بيان العلة . افصاحها عن اسباب اخذها او اطراحها لها . خضوعها فى ذلك لرقابة النقض . حكم الادانة فى جريمة اخفاء اشياء متحصلة من جريمة سرقة . مايلزم لتسبيبه .
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ادلة الدعوى فلها ان تاخذ بها او تطرحها دون بيان العلة الا انها متى افصحت عن الاسباب التى من اجلها اخذت بها او اطرحتها فانه يلزم ان يكون مااوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنساج ولا تنافر من حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الواجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمةسرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكررا من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، انه كان يعلم علم اليقين ان المال لابد متحصل من جريمة سرقة او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه .
( المادة 44 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 23361 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/11/21س 44 ص 1042 )
الموجز:
تغير وصف الفعل الجنائى الذى حصل الاشتراك فيه بالنسبة للفاعل الاصلى بسبب ظرف خاص به مساءلة الشريك بالظرف الخاص بالفاعل شرطه : العلم نعى الطاعهن الثالث ان الواقعة بالنسبة له سرقه بطريق الكسر لانتقاء علمه بصفة الطاعن الاول الوظيفية وطبيعة المال موضوع فى حين ان الحكم المطعون فيه اورد صفة الاخير وطبيعة ذلك منازعة فى الصورة التى اعتنقها الحكم وجدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى استخلاص صورة الواقعة .
القاعدة:
لما كان من المقرر انه اذا كان الفعل الجنائى الذى حصل الاشتراك فيه قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلى بسبب ظر ف خاص به فان المتهم بالاشتراك يكون مسئولا على أساس وجود هذا الظرف مادام انه يعلم ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يفيد علم الطاعن الثالث بصفة الطاعن الأول الوظيفية وان المال موضوع الاتهام المسند أليه يعتبر من الأموال العامة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك فى الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام التى دان الطاعنين بها فان ما يثيره الطاعن الثالث من أن الواقعة بالنسبة له مجرد سرقة بطريق الكسر لانتقاء علمه بصفة الطاعن الأول وان المال موضوع الاتهام مال عام لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقها الحكم وجدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
( المواد 40, 112 , 113 من قانون العقوبات و المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 2/12/1997 س 48 ص 1324 )
الموجز:
الاشتراك بطريق المساعدة لايشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . مثال. لتسبيب سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم .
القاعدة:
من المقرر أنه لايشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة . بل يكفي أن يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله - والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلى في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدى على المخبر السرى - . وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافيا وسائغا في ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن ، فإن النعى عليه بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد .
( المادتان 40 41 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 8744 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/22 س49 ص 608 )


مع تحيات المستشار محمد سالم للأستشارات القانونية

19 ب عمارات العبور- صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأشتراك فى الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجرائم المعلوماتية
» من الجرائم الأكثر شيوعاً ............ النصـــــــــــــــب
» من الجرائم الأكثر شيوعاً ....... الإعتداء على الحيازة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: البحوث والدراسات :: جنائى-
انتقل الى: