المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5   موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 7:23 pm

ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
الطعن رقم 0342 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير و إعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسباب حاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوز لها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفا للقانون و أن تقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدم الألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به من أسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بما ذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ، إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأن لم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه ، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه مع أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه و تجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصل فى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا مما يصح أن يقام عليه.
( الطعن رقم 342 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة لايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة أو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه .
( الطعن رقم 170 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )

=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فى حدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
( الطعن رقم 359 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .
( الطعن رقم 430 سنة 21 ق ، جلسة 1953/05/07 ) .
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية 0
( الطعن رقم 51 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
( الطعن رقم 265 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 961
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة ادارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب - وجب وهى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 329 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 761
بتاريخ 16-05-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب .
( الطعن رقم 552 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .
( الطعن رقم 167 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .
( الطعن رقم 279 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 085 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها
و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى
و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950
و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
( الطعن رقم 757 لسنة 40 ق ، جلسه 1979/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 873 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1084 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع
و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب
و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
( الطعن رقم 64 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717
بتاريخ 17-02-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
=================================
أحكام النقض الحديثة
أولاً : اختصاص :
1 – الدفع بعدم الاختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى أية حال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . أثره . ورود الطع بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها فى جميع الحالات فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات .
( الطعن قم 1598 لسنة 62 ق ــــ جلسة 27/1/1999 م )
2 – القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
( الطعن رقم 923 لسنة 6 ق ــــ جلسة 8/2/2000
===============================================
ثانياً : استئناف :
1 – البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف . م 230 مرافعات . الغاية منها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف . لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف . شرطة .
( الطعن رقم 1865 لسنة 63 ق ــــ جلسة 27/6/2000 م )
القاعدة :
المقرر أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع القضية أمامه بحي لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، وعلى ذلك فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.
2- الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . جواز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن رقم 861 لسنة 68 ق ـ جلسة 2/11/1999م)
================================================== =====
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949]



مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى 1
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى2
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى3
» موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى4
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: ضرائب-
انتقل الى: