المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

  تعويض /الضرر المادي والضرر الادبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

 تعويض /الضرر المادي والضرر الادبي Empty
مُساهمةموضوع: تعويض /الضرر المادي والضرر الادبي    تعويض /الضرر المادي والضرر الادبي Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 6:46 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/الدكتور محمدعبدالسلام مخلص ،علي فكرى حسن صالح ـ الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل ، محمد ابراهيم قشطة (نواب رئيس مجلس الدولة )

* الاجراءات

بتاريخ 15/9/1993 اودع الاستاذ / .............. المحامي نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - تقريرا قيد برقم 4555 لسنة 39 ق وذلك طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 466 لسنة 20 ق بجلسة 18/7/1993 الذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 149 لسنة 1991 الصادر بانهاء خدمته لاعتباره مستقيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الشركة المطعون ضده ابأن تدفع للطاعن مبلغ الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية التي لحقت به عن القرار المطعون فيه وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بتأييد الحكم المطعون فيه على ان يتضمن الحم في منطوقه عودة الطاعن الى عمله وصرف كافة مستحقاته المالية الى يوم عودته الى العمل بالشركة المطعون ضدها والحكم له بتعويض ادبي قدره عشرة الاف جنيه وزيادة الحكم في شأن التعويض المادي المحكوم به الى الحد الذي يتناسب مع الضرر المادي الذي اصابه مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات وقد اعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/10/1996 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة (موضوع ) وحددت لنظره امامها جلسة 7/1/1997 وقد نظرت الدائرة الاخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

* المحكمـــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة :
ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 18/7/1993 وكان الطعن قد اقيم في 15/9/1993 فأنه يكون مقام خلال الميعاد المحدد في المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالاوراق في انه بتاريخ 8/10/1991 اقام الطاعن الدعوى رقم 162 لسنة 1991 أمام المحكمة الابتدائية بطنطا للحكم له بالغاء قرار انهاء خدمته رقم 149 لسنة 1991 الصادر في 28/8/1991 واعادته إلى عمله بالشركة المطعون ضدها وصرف كافة مستحقاته من تاريخ ايقافه عن العمل في 13/8/1991 و الزام الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرين الف جنيه كتعويض مادي وادبي عن الاضرار العادية والادبية التي اصابته من جراء وقفه و انهاء خدمته واوضح انه يعمل بالشركة المطعون ضدها من 2/9/1975 - وفي 12/8/1991 استدعته الشئون القانونية للتحقيق معه لرفضه العمل المكول اليه وانه رفض التوقيع على التحقيق وفي 13/8/1991 منع من دخول الشركة لوقفه عن العمل - وبعد ذلك اخطر بقرا ر انهاء خدمته رقم 149 لسنة 1991 وذلك اعتبارا من 13/8/1991 واوضح الطاعن انه مصاب بخشونة في الركبة وانه غير قادر لهذ السبب على العمل على الاقوال .
وبجلسة 26/5/1992 قضت محكمة طنطا الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظرها وامرت باحالتها اليها على اساس أن القرار المطعون فيه يشكل جزاءا تأديبيا موقع على الطاعن وبداء على ذلك قيدت الدعوى طعنا تأديبا بجدول المحكمة الاخيرة برقم 466 لسنة 20 ق وبجلسة 18/7/1993 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية التي لحقت به بسبب القرار المطعون فيه ، وأوضحت المحكمة انها تلتزم بنظر الموضوع نزولا على حكم الاحالة الصادر من محكمة طنطا الابتدائية ولان القرار المطعون فيه يعد في حقيقته قرارا تأديبا تضمن انهاء خدمة الطاعن صدر بعد تحقيق اجرى معه وبناء على اتهامه بالامتناع عن العمل وذلك لا يجوز النظر اليه على انه مجرد قرار بانهاء الخدمة بسبب الانقطاع خاصة وان الطاعن منع من دخول الشركة بامر ادارتها بعد وقفه عن العمل كما اكدت المحكمة انها تختص بناء على ذلك بنظر الطعن واستندت المحكمة في الغاء القرار المطعون فيه الى ان امتناع الطاعن عن العمل يرجع إلى حالته الصحية الثابتة بالاوراق وان الشركة امتنعت عن احالته الى طبيب مختص لاثبات مدى قدرته على العمل المسند اليه رغم طلبه ذلك في التحقيق الذي اجرى معه ورغم انه طلب احالته الى لجنة اثبات العجز في ذات التحقيق وان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بناء على ذلك دون مبرر ودون سندمن القانون جزاء تأديبي وانه لا يمكن النظر اليه على انه قرار بالفصل بسبب الانقطاع او انه استقالة ضمنية لعدم توافر شروطها وقضت المحكة للطاعن بتعويض مقداره الف جنيه عن الضرر المادي الذي اصابه بسبب خطا الشركة المتمثل أي اصدار القار المطعون فيه والذي ادى الى حرمانه من راتبه ورفضت تعويضه عن الضرر الذي على اعتبار ان الغا القرار المطعون فيه يتضمن انصافا له وجبرا لهذا الضرر .
ومن حيث أن الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه لم يقرر صراحة عودة الطاعن الى العمل واكتفى بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و ان الشركة المطعون عليها تمتنع عن اعادته الى العمل بحة ان الحكم لم يتضمن ذلك في منطوقه بالرغم من ان الغاء قرار الفصل يقتضي عودته الى عمله بالشركة وان الشركة المطعون ضدها تتعد اهدار الحكم وان الحكم اخطأ برفض التعويض الادبي للطاعن لان الغاء اقرار لا يحث في الواقع خير تعويض له خاصة وان الشركة مازالت تمعن في الخطأ وتحرم الطاعن من مصدر رزقه مما اصابه واسرته باضرار ادبية يتعين التعويض عنها ، كما ان الحكم قضى بتعويض مادي ضئيسل لا يتناسب مع ا اصباب الطاعن من ضرر مادي بسبب خطأ الشركة المتمثل في اصادر قرار الفصل الذي قضى بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثاره واصررارها على التمسك بهذا اقرار حتى بعد ان صدر الحكم بالغائه وانه اصبح مدينا بمبالغ باهظة بسبب تعنت الشركة واكد الطاعن الحكم محكمة طنطنا الابتدائية بعدم الاختصاص والاحالة قد صار نهائيا وحائزا لحجية الامر المقضي به بعدم الطعن عليه بالاستئناف وان قانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 لم يمنع المحاكم التأديبية بمجلس الدولة من نظر الطعون التأديبية المقامة امامها وقت صدوره وان هذا القانون صدر في 19/6/1991 ولم يعمل به الا بعد فترات انتقالية وان اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم صدر الا في منتصف سنة 1992 ولم تطبق حتى بعد انشاء الشركات القابضة كما انها لم تطبق بعد انشاء تلك الشركات القابضة لعدم صدور لوائح خاصة بها .
ومن حيث ان الشركة المطعون ضدها قد ردت على الطعن بأن جزاء الانهاء غير المشروع لعقد العمل يقف عند حد التعويض النقدي وأن التنفيذ الحقيقي لعقد العمل باعادة العامل المفصول الى عمله يتنافى مع الحرية الشخصية ومصلحة العمل وان قانون العمل لم يستثنى من ذلك سوى حالة فصل العامل بسبب نشاطه النقابي المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل وانه لا جزاء للفصل التعسفي سوى التعويض لعدم جواز اجار رب العمل على استخدام عامل سبق فصله وان الطاعن لا يستحق تعويضا عن فصله لانه فصل بسبب الامتناع عن العمل الذي يؤدي الى الفص طبقا لنص المادة 80 من لائحة الشركة وان الشركة لم ترتكب خطأ عندما فصلته لان حالة الطاعن المرضية وفقا للثابت بالتحقيق لا تتعارض مع اعماله اليومية ولأن طبيب الشركة اكد ذلك ولأن الطاعن لم يطلب احالته الى لجنة العجز
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب الطاعن تاييد الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه الغاء قرار فصله مع ما يترتب على ذلك من آثار عل ىان يتضمن الحم في منطوقه عودته الى عمله بالشركة المطعون ضدها فأنه لما كان الثابت بالاوراق المودعة والمتقضبة الى ملف الطعن ان الشركة المطعون ضده اقامت الطعن رقم 4295 لسنة 39 ق امام هذه المحكمة بطل بالحكم لها بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار افصل وكانت المحكمة قد قضت في هذا الطلب بالرفض بجلسة 16/10/1996 فان ما تضمنه الحكم المطعون فيه من الغاء لقرار الفصل مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد اصبح قضاء نهائي جائر لقوة الشئ المقضي به الامر الذي يحول دون مناقشة هذا القضاء لاي سبب من الاسباب وبالتالي فان الشركة المطعون ضدها تلتزم بتنفيذ مقتضاه باعادة الطاعن الى عمله واعتبار قرار الفصل كأن لم يكن بيد ان ططل الطاعن القضاء له في منطوق الحكم باعادته الى العمل كأثر من آثار الغاء القرار الصادر بفصله ولا يجد له اساسا من القانون لان قضاء الالغاء انما يقف عند حد اعدام القرار المطعون فيه ولا يجوز ان يمتد الى الزام الجهة المطعون ضدها بعمل كما لا يجوز ان يؤدي الى حلول المحكمة محلها في تنفيذ مقتضى حكم الالغاء ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الشق من طلبات الطاعن وهو وشأنه في اللجؤ الى جهة الاختصاص لاجبار الشركة المطعون ضدها على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه واعمال متقضاه .
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب الطاعن صرف كافة مستحقاته المالية الى يوم عودته الى العمل بالشركة المطعون ضدها فانه وان كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ بعدم الفصل في هذا الطلب رغم ابدائه في صحيفة افتتاح الدعوى الا انه لما كان استحقاق الاجر وملحقاته منوط بأداء العمل وكان الطاعن لم يقم بعمل بالشركة من تاريخ منعه من دخلوها ي 13/8/1991 فان لا يكون هناك اساس لمطالبته بالمستحقات المالية المترتبة على اداء العمل الامر الذي يستوجب الحكم برفض هذا الطلب وان كان لا يحول دون الحكم له بالتعويض المناسب عما اصابه من اضرار بسبب خطار الشركة المتمثل في اصدار القرار الباطل الذي قضى بالغائه.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب الطاعن الحكم له بتعويض ادبي مقداره عشرة الاف جنيه عما اصابه من اضرار معنوية من جراء جزاء الفصل الملقي فانه لما كان الثابت ان الشركة قد ارتكبت خطأ باصدراها القرار المطعون فيه وان هذا الاقرار قد اصابه باضرار ادبية تتمثل في حرمانه العمل المناسب لحالته الصحية رغم قضائه بالشركة مدة عمل طويلة بدأت منذ 2/9/1975 وفي الالم المعنوي الذي يصاحب الطرد م نالعمل ونظرة اسرته له والمجتمع كعامل مفصول من عمله والمهانة التي ترتفت بهذا الالم باجباره على الاستادنة على الى انحدار مستواها الادبي فأنه يكون مستحق الاطرار الادبية وما تستند المحكمةخمسة الاف جنيه.
ولا وجه القول بأن الغاء قرار الفصل المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار يكفي لجبره اصبابه من ضرر ادبي لان هذه الالغاء لا يكفي والذي ساق به عنه وقع الالم والمهانة الت ياصابه بسبهها قرار الفصل الملغي واذ ذهب الحم المطعون فيه كل التأديبي
وفيما يتعلق بطلب الطاعن الحكم له بزيادة التعويض المادي المحكوم به الى التعويض الذي يتناسب مع الضرر المادي الذي اصابه فانه لما كان الثابت ان قرار الفصل الملغي قد حرمه من مصدر رزقه منذ منع عن العمل بالشركة في 13/8/1991 ولفترة طويلة الامر الذي ادى حتما الى الحاق اضرار مادية جسيمة به فانه يستحق عن ذلك تعويضا يتناسب جسامة ما حاق به من ضر وهو م ا تقدره المحكمةبمبلغ خمسة الاف جنيه الامر الذي يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق منه وذلك بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن تعويضا عما اصابه من ضرر مادي مقداره خمسة الاف جنيه
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ما ساقته الشركة المطعون ضدها ان معر ردها على الطعن لان الامر لا يتعلق بعقد عمل او بفصل تعسفي مما يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وانما يتعلق بجزاء باطل وقع على المطعون ضده بالمخالفة لاحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وقضى بالغائه بقضاء بات نهائي حائز لنفسية الامر المقضي به كما ان النزاع لا ينصب على عن العمل الامتناع الى

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى الغاء قرار فصل الطاعن رقم 49 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب والزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضات عن الضرر الادبي والمادي مقداره عشرة الاف ورفض ما عدا ذلك من طلبات .


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعويض /الضرر المادي والضرر الادبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعويض /تقدير مبلغ التعويض
»  تعويض/ دعوي التعويض
» تعويض / عناصر التعويض
» تعويض / الغاء قرار التخطي
» تعويض/حساب مدة الفصل من الخدمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: المحكمة الادارية العليا-
انتقل الى: