المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 أراضي صحراوية (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

أراضي صحراوية (1) Empty
مُساهمةموضوع: أراضي صحراوية (1)   أراضي صحراوية (1) Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 5:53 pm



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان وسامي أحمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمي محمد أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة.

في يوم الاثنين الموافق 26/5/1997 أودع الأستاذ/ ……. المحامى أمام محكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4045 لسنة 43ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/4/1997 في الدعوى رقم 592 لسنة 51ق. والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات….".
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن بجلسة 1/3/1999، وفيها حضر الأستاذ/ ……. عن شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي (ش.م.م) وطلب تدخل الشركة خصما منضما إلى الجهة الطاعنة وطلب أجلا للإعلان فيه بتدخلها ، وبجلسة 7/6/1999 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة انضماما للهيئة الطاعنة صورة إعلان صحيفة تدخل وطلب في ختامها الحكم بقبول التدخل شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع برفض الطعن وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات. وبجلسة 16/8/1999 قدم الحاضر عن كل من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 1/11/1999 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول تدخل شركة 6أكتوبر الزراعية وفى الموضوع وبرفض الطعن وقدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم بقبول تدخلها متضامنة لجهة الإدارة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واحتياطيا التقرير بنسبية الحكم المطعون فيه على المساحة المخصصة المطعون ضده وتنفيذ القرار فيما عداه من المساحات الواقعة بين ك 38إلى 44.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي ، وبتلك الجلسة قررت دائرة فحص الطعون إصدار الحكم بجلسة 15/11/1999 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/1/2000 حيث جرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر ثم أحيل لهذه الدائرة للاختصاص ، والتي نظرته بجلسة 1/11/2000 حيث حضر الأستاذ/ …. عن شركة 6أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي وتدخلها خصما منضما للهيئة الطاعنة وقدم ثلاث حوافظ مستندات طلب أجلا لاتخاذ إجراءات التدخل كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة وبجلسة 6/12/2000 قدم الحاضر عن شركة 6أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي عريضة إعلان طلبت في ختامها الحكم بقبول التدخل شكلا وفى الموضوع : 1- إلغاء الحكم المطعون فيه. 2- بتعديل الحكم المطعون فيه بقصر تنفيذه على المساحة الخاصة بالمطعون ضده. 3- الأمر بتنفيذ قرار الإزالة رقم 430 لسنة 1996 بالنسبة للمساحة الباقية، وذلك على سند من القول أن الهيئة الطاعنة قد باعت للشركة المتدخلة مساحة 14021 فدان بموجب عقد بيع ابتدائي محرر في غضون عام 1994 وقامت الشركة بسداد مبلغ 41954000جنيها من ثمن الأرض وتمكينا للشركة من وضع يدها على الأرض المبيعة صدر القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 592/59ق طالبا وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبجلسة 1/4/1997 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار وقد فوجئت الشركة بهذا الحكم وان من مصلحتها التدخل في هذا الطعن للمحافظة على حقوق المساهمين بها من مصلحتها التدخل في هذا الطعن للمحافظة على حقوق المساهمين بها وذلك بتنفيذ الحكم في حدود المساحة الخاصة بالمطعون ضده فقط والأمر بتنفيذ القرار الطعين بالنسبة بلها وبجلسة 10/1/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول تدخل شركة 6أكتوبر الزراعية على أساس أنها لم تتدخل في الدعوى الأصلية وإنما تدخلها جاء ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في الطعنين رقمي 2387 لسنة 29ق. عليا و3155 لسنة 31ق عليا قد انتهت إلى أنه "لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من القضاء الإداري محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومة. وإنما يختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإداري إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس إعادة النظر طبقا للأحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك- إلا أنه يجب التفرقة في هذا الشأن بين التدخل الانضمامى والتدخل الخصامى فالأول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد من الخصوم ولا يطلب لنفسه حقا مستقلا عن حق الخصم المنضم إليه ، وأما التدخل الخصامى فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية ، وهذا النوع الأخير من المتدخل هو بشرط أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية ، وهذا النوع الأخير من التدخل هو غير جائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لما انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة 54مكررا من القانون رقم 42 لسنة 1972، ومتى كان ذلك وكان تدخل شركة 6أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي هو تدخل خصامي في هذا الطعن لأنها تبغي في حقيقة الأمر الحكم لها بحقوق على كامل المساحة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وفيما يجاوز مساحة وضع يد المطعون ضده وهى طلبات جديدة تغاير طلبات الهيئة الطاعنة تختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس بإعادة النظر طبقا للأحكام المنظمة لهذا الالتماس، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخلها مع إلزامها مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث أن وجيز وقائع هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/10/1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 592 لسنة 51ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 430 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة جميع المنشآت والأبنية والمزارع الواقعة فى الكيلو من 38إلى 44 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي- غرب الطريق- مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 23/10/1996 حيث حضر رجال الشرطة لتنفيذ القرار، وان له مركزا قانونيا في حيازة الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 30/3/1994 وعقد إيجار بذات التاريخ عن مساحة مائة فدان واقعة غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 43، ونعى القرار الطعين مخالفته للتعاقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول بصفته، بحسبانه أنه جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 248 لسنة 1984 في شان حسم وضع اليد على الأراضي الصحراوية وقراري مجلس إدارة الهيئة في الاجتماعين الثامن الستين والسابع والثمانين.
وتدول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسة. وبجلسة 1/4/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أساس أن البادي من الأوراق أن وضع يد المدعى على مساحة مائة فدان من أراضى الدولة الصحراوية الواقعة خارج الزمام عند الكيلو 43 غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي- والتي لم تدخل حدود مدينة 6أكتوبر والشيخ زائد له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حقوق على الأراضي المشار إليها مما ينتفي معه صفة الاعتداء على ما خصص من أراضى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وبالتالي فإن إزالة وضع يد المدعى على هذه الأراضي بالطريق الإداري يكون قد تم بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة لحكم القانون الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالأراضي وضع يد المدعى سالفة الذكر فضلا عن توافر ركن الاستعجال متمثلا فيما يرتبه تنفيذ القرار الطعين من إزالة منشآت ومزروعات للمدعى كائنه بالأراضي محل النزاع دون سند صحيح أو مبرر قانوني سليم مما يترتب عليه أضرار بالغة يتعذر تداركها.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بطلباته المشار إليها ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن تنفيذ قرار الإزالة أو الشروع فيه لا يرتب أي أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمطعون ضده خصوصا وأنه متعد على تلك المساحة، كما أن المطعون ضده يضع يده على تلك المساحة محل النزاع المحددة بالقرار المطعون فيه والمخصصة لإقامة مجتمع عمراني جديد وهو مدينة 6أكتوبر إذ تم التعدي على مساحة 100فدان واقعة غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 43 ومن ثم يحق للطاعن بصفته إزالة هذا التعدي بإصداره للقرار المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية تنص على أنه "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون" بالهيئة"- ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.
وتنص المادة 13 من هذا القانون على أنه "يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا أثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجر بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض…
وتنص المادة 10 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على انه "يقع باطلا كل التصرف لحق بمبنى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو يزال بالطريق الإداري بقرار من رئيس مجالس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضي من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل في حالات الإشغالات التي يثبت أن إقامتها بسند قانوني.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، كما ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف في تلك الأرض لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ، وأوجب على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن يكون استغلالها للأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت جدية المستأجر في استصلاح الأرض تقوم بتمليكه إياها بقيمتها قبيل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما سدد من إيجار من المبلغ المحدد كثمن للأرض كما اعتبر المشرع بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأي صورة كانت على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه باطلا ولا يجوز شهره، ولكل ذي شان التمسك بالبطلان ، كما أنه يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما يزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضي من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها، أو الإزالة مع التعويض في حالات الإشغالات بسند قانوني.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان البادي من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مساحة س، 18ط، 22ف تقع بعد حد الكيلو الثاني خارج الزمام بناحية غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي عند علامة الكيلو 42.40 بموجب عقد الإيجار المؤرخ 30/3/1994 بغرض استصلاح وزراعة هذه المساحة، كما اشترى من الهيئة المذكورة مساحة س، 16ط، 2ف بموجب عقد البيع المؤرخ 30/3/1994 بذات الناحية المشار إليها وأصبح ما يحوزه المطعون ضده ملك وإيجار مساحة مائة فدان. وبتاريخ 21/10/1996 أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه ونص في مادته الأولى على أن يزال بالطريق الإداري التعدي ووضع اليد الواقع على الأراضي المخصصة لمدينة 6أكتوبر والواقعة من الكيلو 38 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي حتى علامة الكيلو 44.5 في ذات الطريق وفقا للمبين بالخريطة المرافقة لهذا القرار، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للتعاقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وانه يضع يده على المساحة المشار إليها بسند قانوني صحيح.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزير الداخلية بتاريخ 28/10/1996 أنه بدراسة القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه- ورفع الإحداثيات الواردة بالخريطة المرفقة به على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي تحدد حدود مدينة 6أكتوبر طبقا لقرار الجمهوري رقم 504 لسنة 1979 وحدود مدينة الشيخ زائد طبقا للقرار الجمهوري رقم 325 لسنة 1995 اتضح الآتي: أن المساحة التي شملها قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية –المطعون فيه- لا تدخل في حدود مدينتي 6أكتوبر والشيخ زايد وأنها أراضى ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن المساحات التي شملها القرار المذكور تمت عليها تصرفات معتمدة بالبيع والإيجار من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، أما باقي المساحات عليها وضع يد هادئ ومستقر.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم وبالبناء عليه يكون المطعون ضده غير متعد على مساحة المائة فدان التي يحوزها بسند قانوني سليم وصادر من الجهة المنوط بها قانونا استغلال وإدارة التصرف في تلك الأراضي، فضلا عن أن الأرض تخرج عن حدود مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بما يكون معه القرار المطعون فيه بإزالة تعدى المطعون ضده صادرا- بحسب الظاهر- بالمخالفة للقانون الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فيما يتعلق بالأراضي" وضع يد المطعون ضده سالفة البيان فضلا عن توافر ركن الاستعجال فيما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إزالة منشآت ومزروعات المطعون ضده الكائنة بالأرض محل النزاع دون مبرر قانوني سليم ، وإذ توافر ركنا طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الهيئة الطاعنة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 26/3/2000 من أن نصوص العقدين المبرمين بين المطعون ضده والهيئة العامة لمشروعات التعمير قد نصت على انه "إذا لزم العقار لأي جهة حكومية خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التوقيع على هذا العقد يعتبر العقد منتهيا بالنسبة للمساحة المطلوبة.." فإن هذا القول مردود عليه بأن الهيئة الطاعنة لم تقدم أي دليل يفيد أن المساحة محل القرار الطعين تدخل في حدود أي من مدينتي 6أكتوبر أو الشيخ زايد حتى يحق لها الحجاج بذلك.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد واكب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون جدير بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل شركة 6أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي كخصم منضم للهيئة الطاعنة وإلزامها مصروفات هذا الطلب.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.





بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد منيا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضو السادة الأساتذة المستشارين / جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل وسلامة مبارك واحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة)
في يوم الأربعاء الموافق 8/1/1997 أودع الأستاذ السيد / ............. المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1243 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4642 لسنة 50ق بجلسة 10/11/1996 والقاضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتغير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 193وكل ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/3/1999 وبجلسة -5/7/1999م قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالأوراق حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4642 لسنة 50 و بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه المصروفات والإتعاب وقالوا بيانا للدعوى إن مدير عام الزراعة بمحافظة القاهرة أبرم بتاريخ 28/3/1995 و 15/4/1995 عقدين باع بمقتضى الأول مساحة قدرها 58 فدانا عرض 2 كيلو متر خارج الزمام أيمن الطريق حديقة بالكيلو 45 التابع لمركز السلام بمحافظة القاهرة
الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك مقابل مبلغ مليونين وثلاثة وعشرون ألف ومائتين جنيه. والثاني أجر بمقتضاه للمدعين قطعة أرض أخرى مساحتها 4س ، 12 ط ، 231ف وكانت الأرض قبل وبعد العقدين وضع يد المدعين ولمدة تجاوزت خمسة عشر عام وقاموا بتجهيزها للزراعة وفى أوائل أكتوبر سنة 1996 فوجئوا ببعض المسئولين بشركة مصر الجديدة للإسكان بدعوى أنهم ملاك لجزء من هذه الأرض فأقاموا الدعوى رقم 12378 / 1995 مدني كلى شمال القاهرة ضد الشركة لمنع تعرضها في أملاكهم وإذ قدمت الشركة أمام المحكمة صورة من القرار الجمهوري المشار إليه بتخصيص أرض مساحتها 22 كيلوا متر مربع بالأراضي الصحراوية لشركة مصر الجديدة للإسكان ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ينعون فيها على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما فيه من اغتصاب وعدوان على ملكيتهم وحيازتهم لان هذه الأرض خارج ملكية الدولة بموجب عقد البيع المبرم مع المدعين والمشار إليه وأن المساحة مستصلحة وليست أرضا صحراوية ولم ترفق بالقرار خرائط مساحية مما يسمح بالتعديل والتبديل في حدود المساحة.
وبجلسة 10/11/1996 صدر الحكم المطعون فيه و أقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقا لأحكام المواد 1،22،27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولما كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يتعلق بتخصيص أراض صحراوية تخضع لأحكام القانون رقم 143/ 1981 وقد صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى أحكام ذلك القانون مما ينحسر عند اختصاص المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها الأرض محل النزاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفى تحصيل الواقع في الدعوى استنادا إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة يفترض بداهة أن هناك نزاعا مع الجهة التي تعاقدوا معها على هذه الأراضي وليس ثمة نزاع فعلى أو قانوني مع تلك الجهة كما أنه ليس ثمة نزاع حول شروط العقود أو إجراءات تنفيذها كما أن إحالة الطعن إلى المحاكم المدنية يوجب حتما على تلك المحاكم القضاء بعدم اختصاصها لتعلق النزاع بقرار إداري وليس نزاعا مدنيا بين أطراف التعاقد يحكمه القانون رقم 143لسنة 1981 .
ومن حيث إن المادة (22 )من القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية تنص على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1994 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون الى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع …"
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية قد جعل الاختصاص للقضاء العادي بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ولما كان مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختلفة وإذا كانت طلبات المدعين بالدعوى المطعون على الحكم الصادر بها هي وقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص أراضى مساحتها 22 كيلو متر من الاراضى الصحراوية لشركة مصر الجديدة للإسكان على زعم من المدعين أنهم يملكون أو يستأجرون هذه المساحة , ومن ثم فان طلباتهم تنحصر في وقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري سالف البيان , وهذا القرار يعدل المركز القانوني للمدعين من حيث ملكية هذه الأرض بتخصيصها للشركة المذكورة ومن ثم يعد من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيها.
أما المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 والتي تدخل في اختصاص القضاء العادي فأن لهذه المحكمة قضاء سابق على أنها المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها وبيعها وفقا لهذا القانون والاعتراضات التي ترفع في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضي.
وكذلك المنازعات المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية إلى غير ذلك من المنازعات التي تدخل بعضها في اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم 100 لسنة 1994 والذي ألغى بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وهو ما كان من وراء القصد فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (22) سالفة البيان على إحالة المنازعات والاعتراضات المعروضة على تلك اللجان إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع .
ومن حيث إنه وفقا لما سبق تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء ويتعين القضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وأعادتها إليها للحكم فيها مجددا حتى لا تفوت على الطاعنين إحدى درجات التقاضي مع إبقاء الفصل في المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مجددا مع إبقاء الفصل في المصروفات



مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أراضي صحراوية (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أراضي زراعية - 1
»  أراضي زراعية - 2
» أراضي زراعية -3
» أراضي زراعية 4
» أراضي زراعية -5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: المحكمة الادارية العليا-
انتقل الى: