المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 حكم ابتدائى بالبراءة , الغاءه , اخذ الطاعن بجريمة أخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

حكم ابتدائى بالبراءة , الغاءه , اخذ الطاعن بجريمة أخرى Empty
مُساهمةموضوع: حكم ابتدائى بالبراءة , الغاءه , اخذ الطاعن بجريمة أخرى   حكم ابتدائى بالبراءة , الغاءه , اخذ الطاعن بجريمة أخرى Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 7:44 pm

الطعن رقم 1833 سنة 16 قضائية
28 اكتوبر سنة 1946

حكم ابتدائي بالبراءة . الغاؤه . اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعووي غير جائز
القاعدة القانونية :

الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة واخذ الطاعن عن جريمة غير التي رفعت بها الدعي غير جائز

المحكمة

" حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه الغي الحكم الابتدائي الذيقضي ببراءته ويظهر من اسبابه انه اخذ الطاعن عن جريمة غير التي رفعت بها الدعوي واتجه في بحثه نحو القول بتوافر اركان تلك الجريمة وهذا ولا شك غير جائز
" وحيث انه يبين من الاوراق ان الدعوي رفعت علي الطاعن لمعاقبته بمقتضي القرار رقم 510 لسنة 1945 الذي اصدره زير التموين تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ولكن المحكمة الاستئنافية دانت الطاعن وعاقبته بموجب القرار رقم 273 لسنة 1945 الصادر من وزير التجارة الصناعة تنفيذا بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التعسير الجبري ولما كان كل من هذين القرارين نص علي احكام عقوبات تخالف ما نص عليه الاخر فان ادانة الطاعن ثم الحكم عليه بالعقوبات التي وقعت عليه لاتكون صحيحة
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن نقض الحكم المطعن فيه وذلك من غير حاجة الي البحث في باقي اوجه الطعن .


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم ابتدائى بالبراءة , الغاءه , اخذ الطاعن بجريمة أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعويض
» عقد بيع ابتدائى
» اغفال طلب ندب خبير فى الجواهر السامة لمتهم بجريمة قتل بالتسمم
»  نموذج لدعوى صحة ونفاذ لعقد بيع ابتدائى "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة الجنائية-
انتقل الى: