المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 متهم لم يسلك سلوكا مستقيم ومسائلته عن سوابقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
D.Naderzedan

D.Naderzedan


عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 05/02/2013

متهم لم يسلك سلوكا مستقيم ومسائلته عن سوابقه Empty
مُساهمةموضوع: متهم لم يسلك سلوكا مستقيم ومسائلته عن سوابقه   متهم لم يسلك سلوكا مستقيم ومسائلته عن سوابقه Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2013 7:38 pm


الطعن رقم 1824 سنة 16 قضائية
28 اكتوبر سنة 1946
متهم لم يسلك سلوكه مستقيما . محاكمته عن حالته القائمة الان سوابقة الماضية السابقة لصدوره المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1947 لا يحاكم عليها ، ينبغي ان يرد في الحكم الادلة الاعتبارات التي تربط الماضي بالحاضر
القاعدة القانونية :-

لا جناح علي المحكمة ان هي استعانت بشواهد من صيفة سوابق المتهم ولو كانت سابقة علي العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المذكور مادام المقصود ه مجرد الاستدلال علي توافر الاعتياد والاستهتار المدعي امامها عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لاثار هذا المرسم علي وقائع سابقة علي صدوره لان المتهم في الاقع وحقيقة الامر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وانما يحاكم عن الحالة التي به الان علي انه ينبغي علي القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته علي اتجاهه الحاضر ان يورد في حكمه من الادلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر والا ساغ النعي عليه بانه انمكا يحاسب المتهم عن الماضي
المحكمة
"حيث ان الطاعن يتمسك في طعنه بان السوابق التي اسست عليها الادانة كلها سابقة علي صدور المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي عوقب الطاعن بموجبه ووالاجب ان يكن هذا ابان العمل به لان القوانين الجنائية لا يصح ابدا ان تسري علي الماضي وقد قدم الطاعن امام محكمة اول درجة مذكرة بدفاعه وارفق بها مستندات هي السجل التجاري وفاتير عدة تثبت انه ذو مال ويعمل في التجارة ولكن اتضح بعد صدور الحكم ان الملف خال من المذكرة المستندات المذكورة ويظهر انها دشت بمنزل القاضي الجزئي لم تطلع عليها المحكمة الاستئنافية وهذا اخلال بحقوق الدفاع
"وحيث ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الصادر في 4 من اكتوبر سنة 1945 اذ نصت فيما نصت عليه علي انه يعد مشتبها فيه كل شخص اشتهر عنه لاسباب مقبولة بانه اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس او المال الواردة بها فقد دلت علي ان مراد المشرع هو الاحتياط الميول والاتجاهات الاجرامية الذين قضت لهم شهرة الاعتياد علي ارتكاب تلك الجرائم بصورة تشهد علي انهم في حال يستوجب الحذر والاحتياط من شرهم واذن فكل من تقوم به تلك الحالة عند العمل بالرسوم بالقانن قبل ولذا فلا جناح علي المحكمة ان هي استعانت بشواهد من صحيفة سوابق المتهم ولو كانت سابقة علي العمل بالرسوم المذكور مادام المقصود هو مجرد الاستدلال علي توفير الاعتياد والاستتهتار المدعي قيامها عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لاثار هذا المرسوم علي وقائع سابقة علي صدوره " لان المتهم في الاقع وحقيقة الامر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وانما يحاكم عن الحالة القائمة به الان – علي انه ينبغي علي القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم محاسبته علي اتجاهه الحاضر ان يورد في حكمه من الادلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر والا ساغ النعي عليه بانه انما يحاسب المتهم عن الماضي
" وحيث انه متي تقرر هذا وكان الحكم المطعو فيه قد خلا من بيان تواريخ الاحكام السابقة التي استدل بها والادلةة التي استخلص منها حقيقة اتجاه الطاعن عند رفع الدعوي عليه في ظل المرسوم بقانن المذكور فانه يكون متعينا نقضه لقصوره .


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
متهم لم يسلك سلوكا مستقيم ومسائلته عن سوابقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: الدائرة الجنائية-
انتقل الى: