- اقتباس :
- المستندات المطلوبة لقيد واقعات الأحوال المدنية للمصريين بالخارج (ميلاد - وفاة - زواج)
اولا :- إجراءات قيد واقعات الميلاد لمصرى بالخارج:
1- فى حالة المولود بالخارج لأب مصرى و " أم مصرية أو أجنبية " :- الحالة الأولـى: للمواليد المبلغ عنها خلال 3 شهور من الميلاد.
الحالة الثانيـة : للمواليد المبلغ عنها بعد 3 شهور من الميلاد.
على صاحب الشأن تقديم المستندات التالية :-
أ- نموذج 32أ تبليغ عن ولادة في الحالة الأولى و نموذج 26 ساقط قيد ميلاد في الحالة الثانية .
ب- مستند الميلاد الأجنبي بأي من البدائل التالية :-
* أصل أو صورة شهادة الميلاد الأجنبية الأصلية أو المؤقتة مصدق عليها من السفارة أو القنصلية أو الخارجية المصرية .
* خطاب تحركات للمولود من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفى حالة خلوه من تحديد جهة الميلاد يمكن الإستعانه بأحد الوثائق المثبت بها محل الميلاد وهى :-
( جواز السفر المضاف عليه المولود أو جواز سفر المولود ذاته " الأجنبى – المصرى " أو صورة شهادة الميلاد الأجنبية أو تبليغ ولادة ) .
جـ-- مستند يفيد تمتـع الوالد بالجنسية المصرية بأي من البدائل التالية :-
- صورة جواز سفر مصري ساري للوالد بعد الإطلاع على الأصل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد بعد الإطلاع على الأصل.
- استعلام أو شهادة ميلاد للوالد من واقع مصادر القطاع الإلكترونية مثبت به أن الأب مصري الجنسية .
د- مستند ببيانات الأم .
ملحوظة :-
يشترط تقديم خطاب جنسية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في الحالات الآتية :-
1- وجود جنسية أجنبية للمولود فىمستند الميلاد الأجنبى وعدم وجود جواز سفر مصري ساري للأب
2- عدم توافر أي من مستندات إثبات الجنسية المذكورة بعاليه .
3- بلوغ صاحب القيد سن 21 عاماً دون قيده بدفاتر المواليد المصرية.
في حالة تقدم المواطن بمستند بديل لأصل شهادة الميلاد الأجنبية يلزم إرفاق مستند لإثبات العلاقة الزوجية للوالدين
2 : فى حالة المولود بالخارج لأم مصرية و أب أجنبى اعتباراً من تاريخ 15/07/2004 :
تطلب ذات المستندات الواردة فى البند أولاً عدا الفقرة ( جـ ) يطلب تقديم مستندات إثبات الجنسية المصرية للأم بدلاً من الأب مع تقديم مستند ببيانات الأب .
ثانياً : إجراءات قيد واقعات الوفاة لمتوفى مصرى بالخارج:
إجراءات القيد : -
* الحالة الأولـى: للوفاة المبلغ عنها خلال 3 شهور من الوفاة .
* الحالة الثانيـة: للوفاة المبلغ عنها بعد 3 شهور من الوفاة .
على صاحب الشأن تقديم المستندات التالية :-
أ- نموذج 31أ تبليغ عن وفاة فى الحالة الأولى و نموذج 27 ساقط قيد وفاة في الحالة الثانية .
ب- أصل أو صورة شهادة الوفاة الأجنبية الأصلية مصدق عليها من السفارة أو القنصلية أو الخارجية المصرية أو خطاب من الإدارة القنصلية بالقاهرة أو أي مستند صادر من جهة رسمية مختصة تفيد واقعة الوفاة بالخارج ( مثل إدارة الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية ………… ) .
ج- بطاقة تحقيق شخصية المتوفى أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها .
د– مستند يفيد تمتــع المتوفــى بالجنسيــة المصريــة بأي من البدائل التالية :-
1- صورة جواز سفر مصري ساري بأسم المتوفي حتى تاريخ وفاته بعد الإطلاع على الأصل .
2- صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفى بعد الإطلاع على الأصل .
3- استعلام أو شهادة ميلاد للمتوفى من واقع مصادر القطاع الإلكترونية مثبت بها أن جنسيته مصرى .
ملحوظة :-
يشترط تقديم خطاب جنسية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في الحالتين الآتيتين :-
1- وجود جنسية أجنبية للمتوفى في مستند الوفاة الأجنبى وعدم وجود جواز سفر مصري ساري له .
2- عدم توافر أي من مستندات إثبات الجنسية المذكورة بعاليه .
ثالثا :- إجراءات قيد واقعات ( الزواج - الطلاق ) لمصرى بالخارج :-
يقدم الطلب من صاحب الشأن مع المستندات التالية :-
بالنسبة لواقعات الزواج – الطلاق التي تمت قبل تاريخ 01/03/2002 يلزم لقيد أي منها تقديم : -
1- أصل أو صورة وثيقة الزواج أو الطلاق الأجنبية مستوفاة البيانات الشكلية والموضوعية ولا تخالف القوانين المصرية ومصدق عليها من القنصلية المصرية والخارجية المصرية.
2- مستند لإثبات تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية بأي من البدائل التالية :-
- صورة جواز سفر مصري ساري للطرف المصري بعد الإطلاع على الأصل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطرف المصري بعد الإطلاع على الأصل.
- استعلام أو شهادة ميلاد للطرف المصري من واقع مصادر القطاع الإلكترونية مثبت بها جنسيته مصري.
ملحوظة 1 :-
يشترط تقديم خطاب جنسية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في الحالتين الآتيتين :-
1- وجود جنسية أجنبية للطرف المصري في مستند الزواج أو الطلاق الأجنبى وعدم وجود جواز سفر مصري ساري له .
2- عدم توافر أي من مستندات إثبات الجنسية المذكورة بعاليه .
ملحوظة 2 :-
يلزم تقديم مستند أو أخذ إقرار كتابي من صاحب الشأن يفيد الجنسية والديانة للطرف الأجنبي بالوثيقة.
النسبة لواقعات الزواج – الطلاق التي تمت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية ( وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 ) إعتباراً من تاريخ 01/03/2002 : -
يقوم أعضاء بعثات التمثيل القنصلي لسفارتنا بالخارج بإبرام عقود الزواج أو وثائق الطـلاق أو المراجعة أو التصادق على النماذج المعدة لذلك ثم يتم إخطار سجل مدني المواطنين بالخارج – بمعرفة السفارة أو أحد أصحاب الشأن - لقيدها بالدفاتر.
ملحوظة 3 :-
1- يتم إرفاق طابع أسرة فئة 50 جنيها لآي من الواقعتين التي تمت اعتبارا من 19/04/2004 .
2- بالنسبة لواقعة الزواج أو الطلاق التي تمت بالخارج بحكم محكمة أجنبية يلزم أن تكون مزيلة بالصيغة التنفيذية من إحدى المحاكم المصرية – لجعله في قوة السند الواجب النفاذ – لقيدها داخل الجمهورية .
3- في حالة فقد أو تلف وثيقة الزواج أو الطلاق الأجنبية أو عدم إمكانية التصديق عليها يمكن قبول شهادة صادرة من سفارة الدولة الأجنبية بداخل البلاد مصدق عليها من الخارجية المصرية تتضمن البيانات الجوهرية لواقعة الزواج أو الطلاق ( إسم الزوج والزوجة وتاريخ الزواج أو الطلاق وجهته ).
4- في حالة طلب صورة قيد زواج أو طلاق يرفق نموذج 21 في الحالة الأولي ونموذج 22 في الحالة الثانية مع نموذج 40 مستوفي البيانات من صاحب الشأن في الحالتين .
رابعا :-إجراءات قيد منح الجنسية المصرية للأم المصرية :
1- يقدم الطلب من صاحب الشأن مع ما يفيد إثبات شخصيته( مصرى أو أجنبي ) .
2- قرار منح الجنسية المصرية من قسم الجنسية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية معتمد بخاتم شعار الجمهورية ( والمتضمن كافة بيانات الميلاد لصاحب القيد ) .
3- مستند الميلاد وفقاً لما يلي :-
أ – بالنسبة للمولودين داخل البلاد :-
- شهادة الميلاد المصرية فى حالة عدم قيده بالحاسب الآلي .
ب – بالنسبة للمولودين خارج البلاد :-
- شهادة الميلاد الأجنبية أو بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبي " نموذج 107 " .
خامسا :- إجراءات قيد مكتسبات الجنسية المصرية للزواج من مصرى:
1- يقدم الطلب من صاحب الشأن مع ما يفيد إثبات شخصيته ( مصرى أو أجنبي ) .
1- شهادة اكتساب الجنسية .
2- مستند الميلاد وفقاً لما يلي :-
أ – بالنسبة للمولودين داخل البلاد :-
* شهادة الميلاد المصرية في حالة عدم قيده بالحاسب الآلي .
ب – بالنسبة للمولودين خارج البلاد :-
* شهادة الميلاد الأجنبية أو بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبى ( نموذج 107 )وفى حالة عدم كفاية البيانات تطلب وثيقة الزواج أو الطلاق للوالدين .
* مستند يفيد إسم الأم المكتسبة الجنسية – فإذا كانت أجنبية يكتفي بأخذ إقرار بجنسيتها وديانتها– وإن كانت مصرية يثبت بياناتها من واقع مصادر القطاع الإلكترونية .
* إذا كانت مكتسبة الجنسية مولودة خارج البلاد - مسلمة الديانة - يطلب إشهار إسلامها سواء بالداخل أو الخارج أو أخذ إقرار كتابي من صاحب الشأن يفيد الديانة .
بالنسبة للمدة الزمنية اللازمة لقيد الوقائع وإستخراج الوثيقة المصرية بعد تقديم المستندات المطلوبة : -
1- إصدار واقعات الميلاد ، والوفاة فى المواعيد الآتية : -
أ – فى حالة تقديم الطلب خلال 3 شهور من تاريخ الميلاد أو الوفاة يتم إستخراجها خلال 48 ساعة .
ب - فى حالة تقديم الطلب بعد مرور سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة يتم إستخراجها عقب صدور قرار اللجنة القضائية المختصة بقيد الواقعة فى خلال أسبوعين .
2- بالنسبة لواقعات الزواج ، الطلاق يتم قيدها وإستخراجها فى ذات يوم تقديم المستندات .
تعليمات هامة
يلزم على المواطن تقديم أصول المستندات وصور منها والتى تؤيد البيانات بعاليه وذلك عند التصوير او تعتمد صورة طبق الاصل من القنصلية بعد ترجمتها على مسئوليتها كما يلى :-
إثبات الشخصية :
تثبت بأحد البدائل الآتية : أصل جواز السفر المصرى السارى المفعول- رخصة قيادة مصرية سارية- ضمان القريب حتى الدرجة الثالثة لإثبات شخصيته
إثبات المهنة :تثبت المهنة للعاملين بالخارج مقرونة بكلمة بالخارج باعتماد القنصلية المصرية بالدولة التى يعمل بها
إثبات محل الإقامة :-
تثبت للمقيمين بالخارج باعتماد القنصلية المصرية
تثبت محل الإقامة داخل جمهورية مصر العربية بموجب احد البدائل الآتية : أصل جواز السفر المصرى السارى المفعول – رخصة القيادة المصرية السارية – إقرار من احد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بإقامته معه فى محل الإقامة الثابت ببطاقة أو جواز السفر المصرى السارى الخاص بالقريب
إثبات الحالة الاجتماعية :
تثبت الحالة الاجتماعية (متزوج-مطلق) بموجب احد البدائل الآتية :-
مستندات مصرية : قسيمة أو بيان زواج/طلاق- حكم قضائى بإثبات الزواج/الطلاق – قيد عائلى
مستندات أجنبية : قسيمة زواج /طلاق معتمدة من القنصلية المصرية (فى حالة ما إذا كان الزواج قبل تاريخ 1/3/2002)
تثبت الحالة الاجتماعية (أرمل-أرملة) بموجب احد البدائل الآتية :-
مستندات مصرية : شهادة وفاة مصرية –حكم قضائى مصرى بإثبات الوفاة- إعلام وراثة أو إقرار وصاية مصرى
مستندات أجنبية : شهادة وفاة معتمدة من القنصلية المصرية (للزوج/الزوجة).
للتقديم على طلب للحصول على بطاقة الرقم القومى أول مرة بالخارج أرسل طلب
مع تحيــــــــــــــــات المسـتــــــشـــــــــــــــار / محمــــــــــــــــــد سالـــــــــــــــــــــــم
لــــــــــــــــــــــلأستـــــــــــــــــشـــــــــــــــارات القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
19 ب عمارات العبور - صلاح سالم _ القاهرة