المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول










 

 عقد إيجار شقة سكنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
miss.rasha
مشرفة
miss.rasha


عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 05/02/2013
العمر : 35

عقد إيجار شقة سكنية Empty
مُساهمةموضوع: عقد إيجار شقة سكنية   عقد إيجار شقة سكنية Icon_minitimeالسبت فبراير 09, 2013 1:39 pm

عقد إيجار شقة سكنية
أنه فى يوم الموافق.../.../...........حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / .......................... المقيم .............................. ويحمل بطاقة رقم ............. صادرة من .................
( طرف اول مؤجر )
السيد / .......................... المقيم .............................. ويحمل بطاقة رقم ............. صادرة من .................
( طرف ثانى مستأجر)
البنــــد الأول
بموجب هذا العقد قد اجر الطـرف الأول للطـرف الثانى القابـل لـذلك مـا هـو الشقـة الكائنـة فى .............................................................................. بغرض استخدامها سكن خاص.
البنــــد الثانى
مدة الإيجار : مدة هذا العقد تبدأ من .../.../...... وتنتهى فى .../.../...... ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثانى " المستأجر " بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (مائة وخمسون جنيها ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
البنــــد الثالث
القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ جنيه ( فقط جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير
البنــــد الرابع
التأمين النقـدى : دفـع الطـرف الثانــى ( المستأجــر ) للمؤجـر مبلـغ وقــدره جنيـه ( فقط جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة .
البنــــد الخامس
إذا تأخر الطرف الثانى "المستأجر" عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق لـه إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد .
البنــــد السادس
يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أى تغيير أو هدم أو بناء.
البنــــد السابع
اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بان يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياة والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك .
البنــــد الثامن
التنازل والتأجير من الباطن : محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لاقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق وكتابى من المؤجر الذى يحـق لـه ان يرفض ذلك ، وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
البنــــد التاسع
يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجارية جديدة .
البنــــد العاشر
السيد / قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته اى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار .
البنــــد الحادى عشر
يقر المستأجر انه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً .
البنــــد الثانى عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول المؤجر الطرف الثاني المستأجر
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع


مع تحيات المستشار / محمد سالم
19 ب عمارات العبور – صلاح سالم – الدور التاسع

عقد إيجار شقة سكنية JGQ2W
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد إيجار شقة سكنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد بيع شقة سكنية
» عقد إيجار أرض فضاء
» دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
» الإقامة شرط الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: منتديات المحامون العرب :: الصيغ القانونية للدعاوى والمذكرات والعقود :: عقود-
انتقل الى: