لاجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للضرائب
أن مؤدى المواد مؤدى المـواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عّد الشارع من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضى ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988- وأخيراً أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من اغسطس سنة 1994 ، وكان الثابت من الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ، ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردى إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007
تقادم
خلو الملف الفردى من الاعلانات الداله على قطع التقادم – اثره – لا تقادم – ولو وجدت النماذج المعلنه دون دليل اعلانها
أن مؤدي المواد 41 ، 43 / 1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطار بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به.
الطعن رقم 629 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
تقادم
اعادة اعلان نموذج 19 ض صحيحا قبل مرور خمس سنوات من اعلان نموذج 18 ضرائب – لا تقادم
أن مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن.
والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة او بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبة او أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب وكان مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول وعلى ذلك فإنه متى كان قطع التقادم راجعا إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائما مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهم أخطروا بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي 1985 ، 1986 بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 وبالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 وإذ اعترضوا عليه أحالت المأمورية المختصة الخلاف إلى لجنة الطعن وصدر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 305 لسنة 43ق طنطا بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب بما مؤداه أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتي 1985 ، 1986 ظل قائما حتى صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر بدأ على أثر قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب فى قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة تقادم جديد انقطع بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح عن ذات الفترة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1994 قبل اكتمال مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج 19 ضرائب المسلم بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 واعتراض المطعون ضدهم عليه حتى قضي ببطلانه وما رتبه القانون من أثر على ذلك ظل قائما طوال إجراءات نظر الطعن حتى صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 على النحو السالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه لما يوجب نقضه فيما قضي به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة فى سنتي 1985 ، 1986 بالتقادم.
الطعن رقم 586 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
جدية الشركات
تقدير جدية الشركات بين الازواج – لمحكمة الموضوع
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى متى كان ذلك سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى جدية الشركة القائمة بين المطعون ضده الأول وزوجته إلى ما جاء بتقرير الخبير من وجود مال خاص لكل منهن وأنه سبق الاعتداد بذلك الشركة فى طعن سابق برقم 351 لسنة 89 ضرائب طهطها عن سنوات سابقة ، ولما كان ذلك الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 604 لسنة 67ق بجلسة 27/2/2007م
الاصل هو عدم جديه الشركات بين الازواج - نفى ذلك - واجب اثبات الجدية
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الزوج وزوجته وأسقط بذلك عبئ إثبات جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات وكان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب وردا على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أن يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وأن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
حكم
استفادة الشريك الذى لم يطعن من طعن شريكة سواء كان الطعن امام لجان الطعن او المحكمة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يجوز إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه يدل على أن المشرع استثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ولما كان نص المادة سالف الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى اصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثاني الخاص بالطعن فى قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 7061 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م
حكم
مصادفة يوم النطق بالحكم عطلة رسمية ومد اجل للحكم – غير لازم اعلان الخصوم بالجلسة الجديدة
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولي حددت يوم 30/4/1992 للنطق بالحكم والذى صادف يوم إجازة رسمية فما كان منها إلا أنها مدت أجل الحكم دون حضور الخصوم أو علمهم بذلك لجلسة 7/5/1992 وأصدرت حكمها مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أنه يبين من محضر جلسة 30/4/1992 أنه قد أثبت فيه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 7/5/1992 لاستكمال الإطلاع والمداولة ثم صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة وكان سبب تأجيل النطق بالحكم على نحو ما سلف من شأنه أن يجعل الفصل فى الدعوى ممتنعا على الهيئة التى أصدرته هذا فضلا على أن قبل باب المرافعة يجعل الدعوى بين المحكمة وحدها وتنقطع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
الطعن رقم 7462 لسنة 62ق بجلسة 25/10/2007م
حكم
تجاوز المحكمة حدود الطعن بتعرضها لسنوات غير مطعون عليها - خطأ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده قصر طعنه فى قرار لجنة الطعن المعلن إليه عن السنوات من 1974 حتى 1979 ولم يضمن هذه الصحيفة طعنا بشأن الفترة من 1968 حتى 1973 فإن الحكم المطعون وقد عرض إلى السنوات الأخيرة يكون قد جاوز نطاق الاستئناف المعروض عليه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 659 لسنة 67ق بجلسة 12/3/2007م
حكم
تعارض اسباب الحكم مع منطوقه – اثره – بطلان الحكم - تطبيق
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه تؤدي إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أقيم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه خطأ الحكم المستأنف فى القضاء بعدم إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سند من الطاعنين أمامها يتمسكا بهذا الطلب إلا أنه قضي فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه البطلان متعينا نقضه.
الطعن رقم 667 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
حكم
التناقض الذى يعيب تسبيب الحكم
أن التناقض الذى يفسد الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضي الحكم بما قضى به فى منطوقه إذ ان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تقرير الخبير الذى حدد ربح المطعون ضده الأول حتى 3/3/1979 مع إضافة ربح رأسمالي ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7674 لسنة 63ق بجلسة 5/7/2007م
حكم
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
من المقرر وفقا للمادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى
الطعن رقم 5916 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م
خبرة
للمحكمة ان تطرح النتيجة التى انتهى اليها الخبير واعتماد تقديرات اللجنه السائغة والمستندة للثابت من الاوراق
وكان قرار اللجنة قد انتهي إلى اعتبار المنشأة محل المحاسبة شركة بين المطعون ضدهما على سند من صدور قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 232 /231 لسنة 1982 جرجا باعتماد الشركة بينهما فى السنوات السابقة على سنة المحاسبة استنادا إلى أن الشركة – المطعون ضدها الثانية – قد آلت إليها أملاك خاصة بالميراث عن والدها وجدها وأن ريعها يكفي لدفع نصيبها فى رأسمال الشركة وكان قرار اللجنة سائغا ومستندا إلى الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهي إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة على خلافه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تقرير الخبير فى هذا الخصوص متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
خبرة
تصحيح الخطأ المادى الوارد فى منطوق الحكم والمشيد على خطأ مادى فى تقرير الخبير
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البنيان وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحا عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها وكان المقرر أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادة الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/1 من القانون الحالي – يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/12/1990 بوقوع الخبير فى عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلا وبينت ما تراه صحيحا فيها كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها إلا أن أيا من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أيا من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولا إلى وجه الحق فيه الذى إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الشق نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
خبراء
للمحكمة تأييد اعمال الخبير
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه ، لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
الطعن رقم 3080 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
خبرة
للمحكمة ان تطرح النتيجة التى انتهى اليها الخبير واعتماد تقديرات اللجنه السائغة والمستندة للثابت من الاوراق
وكان قرار اللجنة قد انتهي إلى اعتبار المنشأة محل المحاسبة شركة بين المطعون ضدهما على سند من صدور قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 232 /231 لسنة 1982 جرجا باعتماد الشركة بينهما فى السنوات السابقة على سنة المحاسبة استنادا إلى أن الشركة – المطعون ضدها الثانية – قد آلت إليها أملاك خاصة بالميراث عن والدها وجدها وأن ريعها يكفي لدفع نصيبها فى رأسمال الشركة وكان قرار اللجنة سائغا ومستندا إلى الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهي إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة على خلافه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تقرير الخبير فى هذا الخصوص متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
خبراء
تأييد المحكمة لعمل الخبير
أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره مادام مقاما على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق وله إذا اقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفي بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءا متمما له وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ فى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
الطعن رقم 4364 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م
خصومة
انعقاد الخصومة يكون بالحضور او بالاعلان – حضور الطاعن دون ان يتمسك ببطلان الاعلان – تنازل ضمنى عن البطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ونص فى المادة 67/2 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه فأصبحت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى وبطلبات المدعي بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإذا شاب ورقة إعلان الخصم الذى تسلم إليه ثمة بطلان لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
المقرر أن حضور الخصم المطعون ضده جلسة المرافعة بإعلان باطل أو بدون إعلان تنعقد به الخصومة طالما أنه كان فى مكنته إبداء دفاعه فى الدعوى . وكان البين من أوراق الدعوى أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده أعلن بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثل بوكيله بجلسة 28/10/1991 ولم يبد أى دفع أو دفاع يتعلق ببطلان صحيفة الدعوى المعلنة له وتأجلت بعد ذلك لنظر موضوعها مما يفيد تنازله عن حقه فى الدفع بالبطلان.
الطعن رقم 1360 لسنة 64ق بجلسة 28/7/2007م
خصومة
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة نقض بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة.
الطعن رقم 251 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
خصومة
انعقاد الخصومة لا يكون الا بين الاحياء
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها أى إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم.
الطعن رقم 315 لسنة 63ق بجلسة 28/6/2007م
خصومة
وجوب اختصام جميع الشركاء غير الطاعنين امام اللجنه والمحكمة – العلة – اكتمال مقومات الخصومة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة وللخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة وكانت مقومات قبول الدعاوى الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار التوقف من إخطار يملك من الشركاء ... وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتب بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعني بألا يقيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانوني الذى تتخذه أو عند التوقف الكلي أو الجزئي يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم وإذا كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة اقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل عن نيابته عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم فى الطعن ورغم ذلك تصدت محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وأبدتها المحكمة الاستئنافية فى حكمها برغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت أن المستأنف عليه طعن بمفرده على قرار لجنة الطعن لإعادة تحديد أرباحه دون باقي الشركاء مما كان يتعين على محكمة أول درجة تكليفها باختصامهم فى الطعن فإنه يتعين إعادة القضية لها للفصل فيها بعد استكمال مقومات الخصومة أمامها.
الطعن رقم 6509 لسنة 62ق بجلسة 12/6/2007م و الطعن رقم 4375 لسنة 64ق بجلسة 8/5/2007م
خصومة
انقضاء الخصومة طبقا للمادة الخامسة من القانون 91 لسنه 2005 – شروطه – والعبرة بتقدير قيمة المنازعة اما بتقديرات المأمورية النهائية او قرار لجنه الطعن او الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 المنشور فى الجريدة العدد 23 تابع فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وثانيهما أن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حدة وذلك تحقيقا للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهي إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
الطعن رقم 1393 لسنة 63ق بجلسة 25/10/2007م
خصومة
وجوب اختصام جميع الشركاء غير الطاعنين امام اللجنه والمحكمة – العلة – اكتمال مقومات الخصومة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة وللخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة وكانت مقومات قبول الدعاوى الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار التوقف من إخطار يملك من الشركاء ... وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتب بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعني بألا يقيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانوني الذى تتخذه أو عند التوقف الكلي أو الجزئي يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم وإذا كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة اقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل عن نيابته عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم فى الطعن ورغم ذلك تصدت محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وأبدتها المحكمة الاستئنافية فى حكمها برغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت أن المستأنف عليه طعن بمفرده على قرار لجنة الطعن لإعادة تحديد أرباحه دون باقي الشركاء مما كان يتعين على محكمة أول درجة تكليفها باختصامهم فى الطعن فإنه يتعين إعادة القضية لها للفصل فيها بعد استكمال مقومات الخصومة أمامها.
الطعن رقم 6509 لسنة 62ق بجلسة 12/6/2007م و الطعن رقم 4375 لسنة 64ق بجلسة 8/5/2007م
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة